⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4872 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-3-9 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: كسب غير مشروع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ كسب غير مشروع
⚖️ موظفون عموميون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم ألبنا وكمال المتيني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حصوله على كسب غير مشروع- بدعوى انه لا يخضع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع, مادام يشغل وظيفة بالدرجة الثالثة في ظل العمل بقانون العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن شغله هذه الدرجة لا يعقبه من الخضوع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 سالف الذكر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حصوله على كسب غير مشروع على سند من أن شغله وظيفة بالدرجة الثالثة وفقا لأحكام قانون العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, يجعله غير خاضع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع, الذي نصت مادته الأولى على سريان أحكام على العاملين شاغلي فئات المستوى الوظيفي الثالث لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع- والذي صدر في ظل العمل بقانون العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971- قد أخضعت لأحكام كافة العاملين بالجهاز الإداري في الدولة, عدا شاغلي فئات المستوى الوظيفي الثالث, وكان قانون العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978- والذي حل محل القانون رقم 58 لسنة 1971- قد أعاد تنظيم تدرج الوظائف, فجعل الدرجة الثالثة التي استحدثها- معادلة لفئات المستوى الوظيفي الثاني في القانون رقم 58 لسنة 1971 السابق عليه, والتي أخضع القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع شاغلها لأحكامه فإن الحكم المطعون فيه _ إذ قضى ببراءة المطعون ضده على سند من أن شغله للدرجة الثالثة التي أستحدثها قانون العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, يجعله في عداد شاغلي المستوى الوظيفي الثالث في ظل العمل بقانون العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971, ويعفيه- من ثم- من الخضوع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه. وإذ حجب هذا الخطأ المحكمة عن أن تقول كلمتها في أدلة الدعوى, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير الشروع - والذي صدر في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قد أخضعت لأحكامه كافة العاملين بالجهاز الإداري في الدولة, عدا شاغلي فئات المستوى الوظيفي الثالث, وكان قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - والذي حل محل القانون رقم 58 لسنة 1971 - قد أعاد تنظيم تدرج الوظائف, فجعل الدرجة الثالثة التي أستحدثها, معادلة لفئات السنوي الوظيفي الثاني في القانون رقم 58 لسنة 1971 السابق عليه, والتي أخضع القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع شاغليها لأحكامه فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضي ببراءة المطعون ضده على سند من أن شغله للدرجة الثالثة التي أستحدثها قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, يجعله في عداد شاغلي المستوى الوظيفي الثالث في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971, ويعفيه - من ثم - من الخضوع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير الشروع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع المطعون ضده: بأنه بصفته موظفا عموميا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وخاضعا لأحكام الكسب غير المشروع "كاتب بمستشفى الخانكة للأمراض النفسية" حصل لنفسه ولزوجتيه ....و.... ولأولاده القصر منهما على كسب غير مشروع بسبب استغلال الخدمة وتتمثل في زيارات طرأت على ثروته بعد دخول الخدمة لا تتناسب مع موارده عبارة عن العقد "العمارة" رقم 37 شارع البطل احمد عبد العزيز بالخانكة والمكونة من ثلاث طوابق والعقار المجاور لها ومساحته 300 متر تقريبا وعقار آخر بنفس الشارع أمام ماكينة الطحين وباقي العقارات المملوكة لزوجتيه ...و... المبينة تفصيلا بالتحقيقات وشركة .... وشريكتها والمقيدة في السجل التجاري برقم 15577 والمقدر رأسمالها من المتهم بمبلغ 20000 جنيه وعجز عن إثبات مصدر المشروع لها قدرها المتهم بمبلغ 31855 على التفصيل الوارد بالتحقيقات وإحالته إلى محكمة جنايات بنها وطلبت معاقبته بالمواد 1/1، 2/2، 5ب ،جـ ،10، 14/2، 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 5 من فبراير سنة 1980 ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.