⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4782 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-3-23 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزي أسعد، وحسن غلاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الطعن قد أستوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد فقد اخطأ في الإسناد وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى خطا بأنها تبديد محجوزات في حين أن الواقعة كما تضمنتها الأوراق- هى تبديد نقود ومنقولات مودعة لدى المتهم على سبيل الأمانة, ونقد أدى هذا بالحكم إلى إغفاله دفاع الطاعن المبدي في تحقيق النيابة والمستندات المقدمة تأييدا له وفي ذلك ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن بدد منقولات محجوزا عليها ومسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فلم يقدمها في اليوم المحدد للبيع أضرارا بالدائن الحاجز. ما كان ذلك, وكان من المقرر أن الأحكام جيب أن تبني على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها, فإذا استند الحكم في رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيبا لإبتنائه على أساس فاسد متى كانت لروايته أو الواقعة هى عماد الحكم, ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجه الطعن أن واقعة الدعوى- كما صورها الاتهام- هى أن الطاعن بدد منقولات مسلمة إليه على سبيل الوديعة ومملوكة لـ............... وانه بددها إضرارا بالمجني عليه وذلك خلال ما أورده احكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المنقولات محجوز عليها ولم يقدمها الطاعن الحارس في اليوم المحدد للبيع, فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة م تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها وقضت بما لا أصل له في الأوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لإبتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم، ولما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن واقعة الدعوى - كما صورها الاتهام - هي أن الطاعن بدد منقولات مسلمة إليه على سبيل الوديعة ومملوكة. . . . . وأنه بددها أضراراً بالمجني عليه وذلك خلافاً لما أورده الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المنقولات محجوز عليها ولم يقدمها الطاعن الحارس في اليوم المحدد للبيع، فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها وقضت بما لا أصل له في الأوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز حوش عيسى - محافظة البحيرة - بدد المنقولات بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ..... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح حوش عيسى قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل. فطعن الأستاذ/.... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.