⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4681 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-2-28 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ مصادرة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ويحيى العموري ومحمد صلاح خاطر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحرازه جوهر مخدر ومصادرة المضبوطات قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه التناقض ذلك أنه وإن أورد في أسبابه أن المصادرة ترد على المخدر المضبوط إلا انه لم يبين في منطوقه ماهية المضبوطات التي قضى بمصادرتها مما مؤداه انصراف المصادرة إلى المخدر وإلى مبلغ السبعة والثلاثين جنيه التي تم ضبطهما مع المطعون ضده في حين أن القانون لا يجيز مصادرة مبلغ النقود في هذه الحالة. مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويتعين معه إعمالا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيحه وقصر المصادرة على الجواهر المخدرة المضبوطة. وحيث انه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وأن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن الحالي تكون قائمة وغذ كن ذلك وكن الطعن قد أستوفى باقي أوجه الشكل المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا. وحيث انه يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى المسندة إلى المطعون ضده بقوله "أن واقعة الدعوى كما صورها الاتهام بالنسبة للمتهم تخلص في أنه أثناء مرور الملازم .................. مساء يوم 3/11/79 لتفقد حالة الأمن صحبه المقدم...................... دخل الأول إلى إحدى الغرز بطريق القاهرة بور سعيد ومعه الشرطي السري............... شاهد المتهم يلقى بشيء في يده ويحاول الفرار فكلف الشرطي السري المصاحب له التقاط ما ألقاه المتهم المذكور مؤدى الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في طلب قضاءها بإدانة المطعون ضده وعرض الأسباب التي حدث به إلى عدم الاطمئنان إلى الأدلة وخلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده مع مصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات وانتهى في منطوقه إلى براءة المطعون ضده ومصادرة المضبوطات. وحيث أن الحكم المطعون فيه, وإن سكت في منطوقه عن بيان كنة المضبوطات التي قضى بمصادرتها عن الجريمة التي قضى ببراءة المطعون ضده عنها إلا أنه بينها في أسباب التي يجمل المنطوق عليها, والتي تعد جزءا لا يتجزأ منه وهو بيان كاف لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام إلا ترد الحجية إلا على منطوقها, إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباط وثيقا غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به, ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد ماهية المضبوطات التي قضى مصادرتها, وكان لا يوجد أي تناقض يبين ما أورده الحكم في أسبابه بشأنها وما انتهى إليه في منطوقه ومن ثم فإن دعوى الخطأ في تطبيق القانون والتناقض لا يكون لها من وجه ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن على غير أساس متعينا الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه، وإن سكت في منطوقه عن بيان كنه المضبوطات التي قضى بمصادرتها عن الجريمة التي قضى ببراءة المطعون ضده عنها إلا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه وهو بيان كاف لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد ماهية المضبوطات التي قضى بمصادرتها، وكان لا يوجد أي تناقض بين ما أورده الحكم في أسبابه بشأنها وما انتهى إليه في منطوقه ومن ثم فإن دعوى الخطأ في تطبيق القانون والتناقض لا يكون لها من وجه ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلب من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الاسماعيلية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية 30/1 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.