⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4589 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-2-16 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقليد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وحسن غلاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضوريا بتاريخ 29 من مايو سنة 1980، فقرر الطاعن الأول .............. بالطعن فيه بطريق النقض في 15 من يونيو سنة 1980 - في الميعاد - بيد أن الأسباب التي بني عليها طعنه لم تودع حتى انقضى الميعاد لذلك بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وهو أربعون يوما من تاريخ الحكم الحضوري، دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه. وحيث أن الطعن المقدم من الطاعن الثاني ............. قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تقليد علامات لإحدى مصالح الحكومة فقد أخطأ في تطبيق القانون واعتراه القصور في التسبيب، ذلك بأن الأفعال المسندة إلى الطاعن ليست إلا أعمالاً تحضيرية غير معاقب عليها، كما أن الحكم أغفل بيان الأدلة التي أقام عليها قضاءه والرد على دفاع الطاعن بأنه صاحب محل صناعة أختام ولا يملك مطبعة أو محل زنكوغراف. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فيما محصله أن الطاعن والمتهمين الآخرين اتفقوا فيما بينهم على تقليد كمية من طوابع الدمغة فئة المائة وخمسين مليما بقصد طرحها للتداول واقتسام ثمنها فيما بينهم وأعدوا ست عشرة ألف ورقة تم طلاء ظهر كل منها بطبقة من الصمغ كما أعدوا مدادا للطباعة واصطنعوا أكلاشيين بطريق النقل بالزنكوغراف عن أوراق تمغة صحيحة من فئة المائة وخمسين مليما أخذت نقوشها على مسطحين من الزنك ثبتا على مسطحين من الخشب يحصل أحدهما نقوشا تكررت اثنين وثلاثين مرة للأرضية الخضراء في الطابع الصحيح، ويحمل الثاني نقوشاً تكررت بذات المدد للألفاظ الموجودة بالطابع الصحيح واستعمل المتهمون الأكلشية الأول في طبع 210 ورقة من الأوراق المصمغة التي أعدوها لهذا الغرض مستخدمين في ذلك مدادا مثليها لما يستعمل في طبع النقوش المماثلة بالطوابع الصحيحة ولما تبين لهم أن المطبعة التي استعملوها من طراز قديم ولرغبتهم في إعادة الطبع بمطبعة حديثة فقد نقلوا الأوراق والأحبار إلى محل الطاعن حيث تم ضبطها كما ضبط الأكلاشين بمنزل الطاعن الأول. لما كان ذلك، وكانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة بعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها أو شكلها، وهي تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها. لما كان ذلك، وكان الختمان اللذان حصل تقليدهما هما الطابع التمغة فئة المائة وخمسين مليما وينطبق على تقليدهما من التأثيم ما ينطبق على الأثر الناتج عن استعمالها فإن هذا التقليد يكون الجريمة المعاقب عليها بمادة الاتهام، ويكون نعي الطاعن بأن ما نسب إليه ليس سوى أعمال تحضيرية غير معاقب عليها غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تقليد علامة لإحدى المصالح الحكومية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وأشار من واقع هذا التقرير إلى أوجه الشبه بين الختمين المقلدين وبين الطوابع الصحيحة، كما تساند الحكم أيضاً إلى شهادة ثلاثة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال بمديرية أمن الإسكندرية وإلى عدد من شهود الإثبات الآخرين. لما كان ذلك، وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدي إلى صحة ما رتبه الحكم عليها وقد أوردها كافية في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومن إثباتها في حق الطاعن فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون غير صائب، ولا يغير من ذلك أن الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه صاحب محل لصناعة الأختام ولا يمتلك مطبعة أو محل زنكوغراف، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها ردا صريحا وإنما يكفي أن يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها كما هو الحال في الدعوى. لما كان ما تقدم فإن طعن الطاعن الثاني برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 29 من مايو سنة 1980، فقرر الطاعن الأول بالطعن فيه بطريق النقض في 15 من يونيه سنة 1980 - في الميعاد - بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع حتى انقضى الميعاد المحدد لذلك بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها كما هو الحال في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها، وهي تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها، لما كان ذلك، وكان الختمان اللذان حصل تقليدهما لطابع التمغة فئة المائة وخمسين مليماً وينطبق على تقليدهما من التأثيم ما ينطبق على الأثر الناتج عن استعمالها فإن هذا التقليد يكون الجريمة المعاقب عليها بمادة الاتهام، ويكون نعي الطاعن بأن ما نسب إليه ليس سوى أعمال تحضيرية غير معاقب عليها غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهما بدائرة قسم الجمرك - محافظة الأسكندرية: - قلدوا أوراق التمغة المبينة بالتحقيقات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما لمحكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبتهما طبقا للمادة 206/4 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبسهما مدة ثلاث سنوات ومصادرة الأوراق والاكلاشيهات المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.