⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4540 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-3-20 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمل
⚖️ تفسير القانون
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة، وصفوت خالد مؤمن، ومحمود بهي الدين، ومحمد نبيل رياض.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تعلن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة المطعون ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب العمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 - ومن قبله القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال - لم يورد تعريفاً لصاحب العمل، غير أنه لما كان هذا القانون قد التزم في تحديد الفئات الثلاث عشرة التي نص في مادته الثالثة على سريان أحكامه عليها بضابط عام وهو - على ما هو مستفاد في هذا التحديد ووفقاً لما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون - أن أفراد هذه الفئات جميعاً من المشتغلين لحساب أنفسهم، وإذ كان لا يتأبى مع ذلك وإنما يتسق معه استخدام أفراد بعض هذه الفئات وأخصهم من يزاول لحساب نفسه نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً وأصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص والبضائع - العامل أو أكثر، يدل على ذلك المفهوم اللغوي للفظ "أصحاب الأعمال، الذي استخدمه القانون فضلاً عن المدلول الاصطلاحي لهذا اللفظ في قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية المتعاقبة التي تعتبر أن صاحب العمل هو من يستخدم عاملاً أو أكثر للعمل لديه بالأجر تحت إشرافه ورقابته، كما يدل عليه كذلك تدرج السياسة التشريعية للدولة في مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتغطى جميع فئات الشعب بما في ذلك المشتغلين لحساب أنفسهم بعد أن كان المشرع يقصر نطاق هذه التأمينات - في البداية - على طوائف من العاملين لحساب غيرهم، وإذ كان لا مشاحة في أن أصحاب العمل المخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الموحد الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 -عملاً بالبند "د" من المادة الخامسة منه - هو كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكامه، ومن ثم فإنه لا تعارض البتة بين تطبيق هذا القانون على صاحب العمل الذي يتخلف عن تنفيذ الإلتزامات التي ألقاها على عاتقه بشأن من يستخدمهم من عمال وبين التزامه في الوقت ذاته - طبقاً للقانون السالف الذكر - بالتأمين على نفسه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (1) وهو صاحب عمل لم يؤمن على نفسه. (2) لم ينشىء ملفات وسجلات للعمال على النحو المبين بالمحضر. (3) لم يقدم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية البيانات والنماذج الخاصة بهؤلاء العمال، وطلبت عقابه بالمواد 3، 56 من القانون رقم 108 لسنة 1976، 151/1، 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975. ومحكمة جنح ملوي قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمة الأولى تتعدد بعدد العمال ومائتي قرشا عن التهمة الثانية ومائتي قرشا عن التهمة الثالثة. فاستأنف... ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.