الطعن رقم 4515 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1982-2-17
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع بانتفاء المسئولية
⚖️ سلاح
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب، ذلك بأن الثابت من الأوراق أن البندقية المضبوطة مرخص بحيازتها لوالد الطاعن الذي توفى قبل الضبط، وقد دفع الطاعن بانتفاء مسئوليته تأسيساً على أن ملكية البندقية قد آلت إلى الورثة ومنهم أخوته القصور مما كان يستوجب حصر وجرد التركة بمعرفة نيابة الأحوال الشخصية، وأن والدته هي المسئولة عن الإبلاغ، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث أن البين من استقراء نص المادتين الرابعة والعاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلتين بالقانون رقم 75 لسنة 1958، والقانون رقم 26 لسنة 1978، أن الشراع اعتبر الترخيص بحيازة السلاح ملغيا في حالات حددها منها الوفاة، وأوجب على ذوي الشأن تسليم السلاح إلى مقر الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامة المرخص له في خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة، وجعل لهم - من بعد - الحق في التصرف في هذا السلاح خلال خمس سنوات من تاريخ التسليم أو من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف في السلاح بالنسبة للقصر وعديمي الأهلية، فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منهم للدولة عنه وسقط حقهم في التعويض. وفرض في المادة 29 من القانون ذاته عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرة جنيهات أو إحداهما جزاء على عدم تسليم السلاح في الأجل المحدد - وهو أسبوعان من تاريخ الوفاة - فضلاً عن مصادرة السلاح عملاً بنص المادة 30 منه. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضبط السلاح تم بتاريخ 27/11/1978، وأن دفاع الطاعن قام على أن هذا السلاح مرخص بحيازته لوالده الذي توفى قبل الضبط، كما يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم شهادتين أحدهما صادرة من مركز البدرشين تتضمن أن البندقية المضبوطة مرخص بحيازتها لوالد الطاعن حتى 31/12/1980، والأخرى صادرة من المجلس المحلي تفيد وفاة والد الطاعن بتاريخ 17/11/1978 - قبل عشرة أيام من تاريخ الضبط - وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد - في صورة الدعوى - دفاعاً جوهرياً لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إليه، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له أو ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن البين من استقراء نص المادتين الرابعة والعاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلتين بالقانون رقم 75 لسنة 1958، والقانون رقم 26 سنة 1978، أن الشارع اعتبر الترخيص بحيازة السلاح ملغياً في حالات حددها منها الوفاة، وأوجب على ذوي الشأن تسليم السلاح إلى مقر الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامة المرخص له في خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة، وجعل لهم - من بعد الحق في التصرف في هذا السلاح خلال خمس سنوات من تاريخ التسليم أو من تاريخ أذن الجهات المختصة بالتصرف في السلاح بالنسبة للقصر وعديمي الأهلية، فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منهم للدولة عنه وسقط حقهم في التعويض. وفرض في المادة 29 من القانون ذاته عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرة جنيهات أو أحداهما جزاء على عدم تسليم السلاح في الأجل المحدد - وهو أسبوعان من تاريخ الوفاة - فضلاً عن مصادرة السلاح عملاً بنص المادة 30 منه. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضبط السلاح تم بتاريخ 27/11/1978، وأن دفاع الطاعن قام على أن هذا السلاح مرخص بحيازته لوالده الذي توفى قبل الضبط، كما يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم شهادتين أحدهما صادرة من مركز البدرشين تتضمن أن البندقية المضبوطة مرخص بحيازتها لوالد الطاعن حتى 31/12/1980، والأخرى صادرة من المجلس المحلى تفيد وفاة والد الطاعن بتاريخ 17/11/1978 - قبل عشرة أيام من تاريخ الضبط - وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد - في صورة الدعوى - دفاعاً جوهرياً لما قد يتربت على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إليه، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له أو ترد عليه بما يدفعه أن رأت الالتفات عنه، أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش بروحين عيار 16 مم". وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام 1/1، 26/1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمة خمسة جنيهات والمصادرة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.