الطعن رقم 115 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-1-14
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - انكار التوقيع
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - حجية الاوراق العرفية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور لطفى على ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمه قد قصدت بندب الخبير مجرد إستظهار وجه المصلحة فى إقامه الدعوى بعد أن دفع المطعون ضده بإنتفاء هذه المصلحه ، ولم تفصل على وجه قطعى فى حكمها القاضى بندب هذا الخبير فى أى نقطه من نقط النزاع ، فلا تكون لهذا الحكم حجيه فى خصوص تقدير مسئوليه المطعون ضده عن التعويض المطالب به تاسيساً على غصبه قطعة الأرض موضوع النزاع وإنفراده بالتبرع بها تلتزم بها المحكمة بعد تنفيذه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ يجوز إثبات واقعه التوقيع على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره الماده 274 من قانون المرافعات ، فإن إثباتها بالقرائن يكون جائز أيضا عملاً بالماده 407 من القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قاضى الموضوع - على ما يستفاد من الماده 262 من قانون المرافعات - غير ملزم فى حاله إنكار التوقيع على الورقه العرفيه بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل له إذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لإقناعه بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره ويأخذ بالورقه من غير إجراء هذا التحقيق لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح اليه فى حكمها فإذا كان هذا الإقناع موجوداً بدونه فلا لزوم له .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت المحكمه قد إنتهت إلى أن الطاعن قد وقع بإمضائه على المحرر الذى أنكر توقيعه عليه فإن هذا المحرر يعتبر صادراً منه وحجة عليه بما فيه ولا يجوز له بعد أن أخفق فى إنكاره أن ييتححلل من نسبه هذه الورقه إليه إلا بالطعن فيها بالتزوير .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تنص الماده 396 من القانون المدنى على أن " تكون للرسائل الموقع عليها قيمه الورقه العرفيه " ومقتضى ذلك أن تكون لهذه الرسائل قوه الدليل الكتابى فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقرره قانوناً للأثبات . وحق الإحتجاج بالرسالة الموقع عليها غير مقصور على المرسل إليه بل أن لكل من تتضمن الرساله دليلاً لصالحه أن يحتج بها على المرسل متى كان قد حصل عليها بطريقة مشروعة .