⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4490 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-2-6 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ باعث
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ سلاح
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعة وصفوت خالد مؤمن ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الاتجار بغير ترخيص بطريق الحيازة في الأسلحة النارية المششخنة المضبوطة (بندقية وأجزاء بنادق) قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة لم تقم بما يتعين عليها من تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها ولم تضف عليها الوصف الصحيح وهو حيازة المتهم - المطعون ضده - سلاحا ناريا مششخنا (بندقية روسي) بغير ترخيص مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى كما صورها الاتهام في أنه تنفيذاً لإذن النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المطعون ضده لضبط ما يحوزه من أسلحة وذخائر بغير ترخيص باشرت قوة برئاسة النقيب ................ رئيس وحدة مباحث مركز أولاد طوق تفتيش سكن المطعون ضده وقد أسفر ذلك عن ضبط بندقية وأجزاء لأسلحة نارية (بنادق) مششخنة وأن تحريات المباحث أسفرت عن أن المتهم يتجر في هذه الأسلحة، وبعد أن عرض لحكم للأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهمة قبل المطعون ضده أقام قضاءه بالبراءة بقوله "أن هذا الذي أسندته النيابة العامة إلى المتهم بخصوص الاتجار بغير ترخيص بطريق الحيازة بالنسبة إلى البندقية وأجزاء الأسلحة المضبوطة لم يتم عليه دليل تطمئن إليه المحكمة يثبت أن المتهم يتجر فيها بالفعل وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية لا تعول على تحريات الشرطة وحدها ولا تأخذ بها دليلاً كافياً تطمئن إليه للإدانة في هذا الصدد" لما كان ذلك وكانت جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص - المؤثمة بالمواد 1/1 و 26/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول في الجدول رقم 3 الملحق به - يكفي لتحققها مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت - وأياً كان الباعث على الحيازة ولو كانت لأمر عارض أو طارئ وكانت محكمة الموضوع طبقاً للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ملزمة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيونها وأوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عن المطعون ضده الاتجار في الأسلحة بغير ترخيص وقضى ببراءته أغفل حكم مواد القانون سالف الإشارة إليها ومدى انطباقها على ذات الواقعة المادية وهي حيازة سلاح ناري (بندقية مششخنة بغير ترخيص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وكان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص الواقعة ولم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه"، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص - المؤثمة بالمواد 1/1 و26/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول في الجدول رقم 3 الملحق به - يكفي لتحققها مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت - وأياً كان الباعث على الحيازة ولو كانت لأمر عارض أو طارئ وكانت محكمة الموضوع طبقاً للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ملزمة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عن المطعون ضده الاتجار في الأسلحة بغير ترخيص وقضي ببراءته أغفل حكم مواد القانون سالف الإشارة إليها ومدى انطباقها على ذات الواقعة المادية وهي حيازة سلاح ناري "بندقية مششخنة" بغير ترخيص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وكان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص الواقعة ولم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: اتجر بغير ترخيص - بطريق الحيازة - في الأسلحة النارية المششخنة المضبوطة بندقية وأجزاء بنادق وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك ومحكمة جنايات سوهاج قضت غيابيا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وبمصادرة المضبوطات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.