⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4488 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-2-3 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى والشخصى
⚖️ قضاء عسكرى
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود سامي البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، رغم سبق صدور قرار من إدارة المدعي العسكري بعدم اختصاص جهة القضاء العسكري بنظرها، ومؤدى هذا القرار - الصادر استناداً إلى نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 - العودة إلى القواعد العامة التي تجعل القضاء العادي هو صاحب الاختصاص العام بالفصل في جميع الجرائم. ومن حيث أنه يبين من المفردات المضمومة - تحقيقا لوجه الطعن - أن رئيس نيابة أسيوط العسكرية أعاد أوراق النيابة - موضوع الطعن - إلى نيابة سوهاج الكلية لعدم اختصاص القضاء العسكري بنظرها لوجود متهم آخر مدني - لما كان ذلك وكانت المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية الصادرة بالقانون 25 لسنة 1966 تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا مما مقتضاه أن قرار جهة القضاء العسكري في صدد اختصاصها هو القول الفصل لا يقبل تعقيباً، بحيث إذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادي أن يفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى - بعد سبق خروجها من ولاية القضاء العسكري - يكون منهيا للخصومة ومانعا من السير فيها فيجوز اطلعن فيه بالنقض، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين قضى بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى، بما حجب المحكمة عن نظر الموضوع، فإنه يكون متعين النقض والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن - أن رئيس نيابة أسيوط العسكرية أعاد أوراق النيابة - موضوع الطعن - إلى نيابة سوهاج الكلية لعدم اختصاص القضاء العسكري بنظرها لوجود متهم آخر مدني - لما كان ذلك وكانت المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون 25 لسنة 1966 تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا مما مقتضاه أن قرار جهة القضاء العسكري في صدد اختصاصها هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيباً، بحيث إذا رأت عدم اختصاصها بجريمة. ما تعين على القضاء العادي أن يفصل فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى - بعد سبق خروجها من ولاية القضاء العسكري - يكون منهياً للخصومة ومانعاً من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين قضى بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى، بما حجب المحكمة عن نظر الموضوع، فإنه يكون متعين النقض والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية .... بأنه 1- أحرز سلاحا ناريا مششخنا "مسدس" بغير ترخيص .... (2) أحرز ذخيرة (خمس طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته وإحرازه (3) سرق السلاح الناري سالف الذكر والذخيرة المملوكة لـ ..... من مسكنه وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك ... ومحكمة جنايات سوهاج قضت غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.