الطعن رقم 4408 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1982-6-6
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ جمارك
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ وكالة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ويحيى العموري ومحمد صلاح خاطر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المتهم المطعون ضده بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير إذن من مدير عام الجمارك فإنه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه، ومن ثم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم، ولما كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بدون إذن من مدير عام الجمارك قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه أسس قضاءه على أن الإذن بتحريك الدعوى صدر من مراقب عام منافذ الجمارك ببورسعيد بتاريخ 21 فبراير سنة 1977 وهو في هذا التاريخ غير مفوض بإصدار مع أن الثابت من الأوراق أن الإذن بتحريك الدعوى قبل المتهم صادر من مدير عام جمارك بورسعيد وسيناء بناء على التفويض الصادر إليه من مدير عام مصلحة الجمارك في 6/7/1963 بموجب الكتاب الدوري رقم 68 سنة 1963.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 21 فبراير سنة 1977 بدائرة الميناء ببورسعيد في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بدون أداء الرسوم الجمركية وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بتغريم المتهم عشرين جنيها وتعويض يعادل مثلي الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة والمصادرة، فعارض المحكوم عليه ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود إذن بتحريكها ممن له صفة في ذلك وقضى في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها بدون إذن من مدير عام الجمارك. فاستأنفت النيابة هذا الحكم وقضت محكمة ثاني درجة بالتأييد. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون 66 سنة 1963 بإصدار قانون الجمارك من أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه، هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك، ولما كان يبين من المفردات المضمومة أن مدير عام جمارك بورسعيد وسيناء هو الذي طلب تحريك الدعوى قبل المطعون ضده بتاريخ 21/2/1977 وأنه يملك ذلك بموجب التفويض الصادر إليه من مدير عام الجمارك بتاريخ 7/7/1963 فإن الحكم إذ لم يعتد بهذا الطلب بقالة صدوره من غير ذي صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المتهم المطعون ضده بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير إذن من مدير عام الجمارك فإنه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه، ومن ثم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 سنة 1963 بإصدار قانون الجمارك من أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه" هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك، ولما كان يبين من المفردات المضمومة أن مدير عام الجمارك بورسعيد وسيناء هو الذي طلب تحريك الدعوى قبل المطعون ضده بتاريخ 21/2/1977 وأنه يملك ذلك بموجب التفويض الصادر إليه من مدير عام الجمارك بتاريخ 7/7/1963 فإن الحكم إذ لم يعتد بهذا الطلب بقالة صدوره من غير ذي صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: شرع في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بدون أداء الرسوم الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 124/1 من القانون رقم 66 لسنة 1963. ومحكمة الميناء الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وتعويض يعادل مثلي الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة والمصادرة. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بدون إذن صحيح من مدير عام الجمارك. فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.