⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4369 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-2-2 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: راغب عبد الظاهر، وفوزي أسعد، وعبد الرحيم نافع، وحسن غلاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الإصابة الخطأ فقد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف واكتفى بتعديل العقوبة المقضي بها دون أن يتدارك ما شابه من قصور في بيان واقعة الدعوى ويربط بين الخطأ الذي وقع من الطاعن والضرر الذي لحق بالمجني عليه، كما التفت الحكم المطعون فيه عما أثاره الطاعن من وجود تضارب بين أقوال الشهود والتقرير الطبي. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن بعد أن صدر ضده الحكم في الأول من نوفمبر سنة 1978 بقبول معارضته الابتدائية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بحبسه شهراً مع الشغل، استأنفه في الثالث من ديسمبر سنة 1978 فقضت المحكمة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وإذ عارض في هذا الحكم، قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ. لما كان ذلك، وكان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف. فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى، وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - أخذاً بأسبابه، مما كان لازما ألا يتعرض لموضوع الدعوى، ألا أنه تخطى إليه بالقول أنه يرى تعديل العقوبة ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه وإلى تعديل العقوبة بالاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر المعارضة من جديد، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف. فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وأن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى، وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض. لما كان ذلك، كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - أخذاً بأسبابه، مما كان لازماً ألا تتعرض لموضوع الدعوى، إلا أنه تخطى إليه بالقول أنه يرى تعديل العقوبة ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه وإلى تعديل العقوبة بالاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة لأنه بمركز فارسكور محافظة دمياط: أولا: - تسبب خطأ في إصابة... بأن قاد سيارته بحالة خطرة فاصطدم بالمجني عليه وأحدث به إصابته. ثانيا - لم يهتم بأمر المصاب. ثالثا: - قاد سيارة بحالة خطرة. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة جنح فارسكور قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل عن التهم المسندة إليه. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت غيابيا بتاريخ.... بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. فطعن الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.