الطعن رقم 4360 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1982-1-30
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ غرفة المشورة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة، وصفوت خالد مؤمن، ومحمود بهي الدين، ومحمد نبيل رياض.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الطاعن ينعي على الأمر الصادر من غرفة المشورة بالخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قرر بعدم قبول الطعن المقام منه شكلاً لرفعه من غير ذي صفة بغير الطريق القانوني على سند من القول بأنه قدم التظلم بتقرير قي قلم الكتاب حالة أنه يشترط لقبوله تقديمه على النموذج المعد لذلك في حين أن المادة 210 من قانون الإجراءات لم تحدد طريقة معينة للتقرير بالطعن في القرار الصادر بأوجه لإقامة الدعوى سوى أن يفصح الطاعن عن رغبته في الطعن خلال الموعد المحدد وهو ما سلكه الطاعن بأنه تقدم بطلب إلى قلم الكتاب معلناً رغيته في الطعن ثم أعقبها بإعلان مذكرة بأسباب الطعن وبتاريخ الجلسة المحددة لنظره إلى النيابة العامة والمطعون ضده وبذلك فقد تحققت النيابة من الإجراء الذي تطلبته المادة 210 سالفة البيان مما يعيب القرار المطعون فيه أن الطاعن استأنف القرار الصادر من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى العمومية في جريمة استعمال القسوة بموجب صحيفة وبجلسة 3/6/1979 قررت غرفة المشورة عدم قبول الطعن شكلاً وأقامت قرارها على أسباب حاصلها أن التهمة الموجهة إلى المتهم هي تهمة استعمال قسوة وقعت منه وهو موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته كما أن المدعي بالحق المدني لم يلتزم الشكل في الطعن وإقامة بصحيفة بينما تقضي المادة 210 من قانون الإجراءات إقامته بتقرير في قلم الكتاب ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً. لما كان ذلك، وكان الشارع قد حرم بالقانون رقم 121 سنة 56 المعدل للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية فيما حرمه من اتخاذ إجراءات الدعوى ضد الموظفين أو المستخدمين بجرائم وقعت أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها حق استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن جريمة من هذه الجرائم كما عطل حق رفع الدعوى بالطريق المباشر وكان لا يلتئم مع هذا المنع أن يظل حق الطعن باقياً على أصل جوازه بالنسبة للأوامر الصادرة من غرفة المشورة والمتعلقة بالقرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بل أن هذا المنع يجب أن يمتد - لنفس العلة التي أفصح عنها الشارع في المذكرة الإيضاحية للقانون 121 سنة 56 وهي أن يضع الموظفين حماية خاصة تقيهم كد الأفراد لهم ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم - إلى الطعن بطريق النقض أيضاً مادام الشارع قد قصد إلى سد سبيل الاعتراض على الأوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للموظفين العامين وهي نطاق الجرائم المشار إليها في النص ومادام الطعن بالطريق العادي وبالطريق غير العادي يلتقيان عند الرد إلى تلك العلة التي توخاها الشارع بهذا التعديل تحصيناً للموظفين العامين من شطط المخاصمة - لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة (منعقدة في غرفة المشورة) بعدم قبول الطعن الذي أقامه الطاعن عن الأمر الصادر من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة موجهة إلى المطعونة ضده وهو مستخدم عام لجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته وبسببها من ثم فإن الطعن بطريق النقض في القرار المطعون فيه يكون غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع قد حرم بالقانون رقم 121 سنة 56 المعدل للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية فيما حرمه من اتخاذ إجراءات الدعوى ضد الموظفين أو المستخدمين بجرائم وقعت أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها حق استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن جريمة من هذه الجرائم كما عطل حق رفع الدعوى بالطريق المباشر وكان لا يلتئم مع هذا المنع أن يظل حق الطعن بالنقض باقياً على أصل جوازه بالنسبة للأوامر الصادرة من غرفة المشورة والمتعلقة بالقرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بل أن هذا يجب أن يمتد - لنفس العلة التي أفصح عنها الشارع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 121 سنة 56 وهي أن يضع للموظفين حماية خاصة تقيهم كيد الأفراد لهم ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم - إلى الطعن بطريق النقض أيضاً ما دام الشارع قد قصد إلى سد سبيل الاعتراض على الأوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للموظفين العاميين وفي نطاق الجرائم المشار إليها في النص وما دام الطعن بالطريق العادي وبالطريق غير العادي يلتقيان عند الرد إلى تلك العلة التي توخاها الشارع بهذا التعديل تحصيناً للموظفين العامين من شطط المخاصمة - لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة" منعقدة في غرفة مشورة" بعدم قبول الطعن الذي أقامه الطاعن عن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة موجهة إلى المطعون ضده وهو مستخدم عام لجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته وبسببها من ثم فإن الطعن بطريق النقض في القرار المطعون فيه يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده، بأنه بصفته موظفا عموميا (مدرس بكلية التربية بجامعة طنطا) استعمل القسوة مع.. (الطالب بالدراسات العليا) بالكلية المذكورة بأن تعدى عليه بالضرب وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي اعتمادا منه على سلطة وظيفته. وادعى المجني عليه - أمام النيابة العامة - مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. وبتاريخ.... أصدرت النيابة العامة أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الأمر أمام محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة طنطا الابتدائية - منعقدة بهيئة غرفة مشورة. وبتاريخ... قررت تلك المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا. فطعن الأستاذ.... المحامي عن المدعي بالحق المدني في هذا القرار بطريق النقض... الخ.