⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4314 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-1-31 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وعبد العزيز عبد العاطي، ومحمد صلاح خاطر، ونجاح نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في البيان ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي جهل بالعقوبة المقضي بها عليه إذ قضى بحبسه دون أن يحدد ؟؟؟؟ مما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قضى بحبس المتهم وتغريمه 700 جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التي أوقعها عليه فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضى بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بين مدة عقوبة الحبس - طالما أن ورقة الحكم لم تستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها، ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه ومن ثم فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون ما حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قضى بحبس المتهم وتغريمه 700 جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التي أوقعها عليه فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضى بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بين مدة عقوبة الحبس - طالما أن ورقة الحكم لم تستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها، ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعامل في النقد الأجنبي المبين بالمحضر على غير الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 ومحكمة الجرائم المالية الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيها لوقف التنفيذ وبغرامة سبعمائة جنيها والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.