الطعن رقم 2748 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1982-1-26
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وحسن غلاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذا دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين وذخيرة بغير ترخيص وقضى بعد أعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس والغرامة فقد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق، وذلك بأنه لم يعمل أثر الظرف المشدد القائم من سبق الحكم على المطعون ضده في جنحة سرقة مما يمنع النزول بالعقوبة طبقاً للمادة 17، وقد تساند إلى القول بمحضر ملف الدعوى من صحيفة الحالة الجنائية في حين أن أوراق الدعوى تضم مذكرة تفيد أنه حكم على المطعون ضده بالحبس لجريمة شروع في سرقة الجنحة 248 سنة 1970 مغاغة مما يتوافر معه الظرف المشدد في حقه.
وحيث أن البين من الإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض للظرف المشدد في قوله "وحيث أن أوراق الدعوى خالية من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم والتي يعول عليها في إثبات سوابقه وقد نفى بالجلسة أنه له سوابق" وتبين من الإطلاع على المفردات المرفقة بملف الطعن أنها تضم مذكرة مستخرجة من جدول نيابة مغاغة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه في قضية الجنحة 248 سنة 1970 مغاغة بجريمة شروع في سرقة بالحبس أسبوعين مع الشغل وأن العقوبة نفذت في المطعون ضده. لما كان ذلك، وكانت هذه الشهادة لا تدل بما حوته على أن الحكم الثابت بها صادر نهائياً بحيث يعتد به في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 7/أ من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954، ولم تقدم النيابة ما يثبت أن ذلك الحكم صادر نهائياً، كما لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لها الغرض فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت في الأوراق، ويكون الطعن بذلك على غير أساس متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من أوراق الدعوى أنها خالية من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم والتي يعول عليها في إثبات سوابقه وقد نفى بالجلسة أن له سوابق وتبين من الاطلاع على المفردات المرفقة بملف الطعن أنها تضم مذكرة مستخرجة من جدول نيابة مغاغة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه في قضية الجنحة 248 سنة 1970 مغاغة بجريمة شروع في سرقة بالحبس أسبوعين مع الشغل وأن العقوبة نفذت في بحث المطعون ضده. لما كان ذلك، وكانت هذه الشهادة لا تدل بما حوته على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتد به في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 7/أ من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954، ولم تقدم النيابة ما يثبت أن ذلك الحكم صار نهائياً، كما لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم بدائرة مركز مغاغة - محافظة المنيا - (1) أحرز سلاحين ناريين غير مششخنين حالة كونه ممن لا يجوز الترخيص له في حيازة وإحراز الأسلحة النارية لسابقة الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لجريمة شروع في سرقة. (2) أحرز ذخائر "بارود أسود" مما يستعمل في الأسلحة النارية حالة كونه ممن لا يجوز الترخيص لهم في حيازة وإحراز الأسلحة النارية لسابقة الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لجريمة شروع في سرقة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1، 6، 7/5، 26/1 و5 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 75 سنة 1958، 26 لسنة 1978 والجدول رقم 12 الملحق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة المضبوطات وأمرت بإيقاف التنفيذ لعقوبتي الغرامة والحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.