الطعن رقم 2740 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1982-1-24
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر حفظ
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ تحقيق
⚖️ غرفة المشورة
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ويحيى العموري ونجاح نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الطاعنين ينعيان على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة - قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه خلا من الأسباب إذ اكتفى بسرد الوقائع ثم خلص منها إلى تأييد الأمر المتظلم منه لأسبابه، هذا إلى أن تلك الأسباب التي استندت إليها النيابة في إلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً - من القول بعدم وجود أي شاهد أو دليل على صحة رواية المبلغة أو على أنها استغاثت أو اشتكت فضلاً عن انتفاء أية آثار بجسمها أو بملابسها وعدم ضبط أية أسلحة أو آلات أو صور مما ادعت أنه استخدم في الواقعة إلى جانب التأخير في الإبلاغ وثبوت قيام الخلف والنزاع السابق بسبب المعاملات المالية المتشبعة بين زوج المبلغة - الطاعن الثاني - وبين المشكو - المطعون ضده - والتي عمد الطاعن إلى إنكارها ثم ثبت صحتها من تقرير الطب الشرعي ومن أقوال الشهود - هي جميعاً أسباب غير سائغة ولا تؤدي إلى النتيجة انتهى إليها أمر النيابة المتظلم منه، وهو ما يعيب القرار المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أنه وإن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إلا أن هذا الأمر منها هو في حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أمر بالأوجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته في الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة، إذ العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة أو الوصف الذي يوصف به، لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون وإن استلزم أن يشمل الأمر الصادر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة - على الأسباب التي بني عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة - أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال - الأمر بتأييد أمر النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى في الطعن المرفوع إليه عنه مما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة - أو غرفة المشورة - أسباباً للأمر الصادر منه في هذا الصدد فإنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التي بني عليها أمر النيابة العامة المطروح عليه. لما كان ذلك وكان قرار مستشار الإحالة المطعون فيه قد أورد أسباباً ضمنها قوله "وحيث أنه يبين من الإطلاع على التحقيقات جميعاً والأوراق بما فيما قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن قرار الحفظ صدر صحيحاً سليماً وعلى أسباب تحمله ترى الهيئة الأخذ بها وتأييدها" ومن ثم يتعين تأييد القرار..." فإن هذه الأسباب تعد مكملة للأسباب التي تأسس عليها الأمر الصادر من النيابة العامة لما كان ما تقدم وكان هذا الأمر الأخير قد بين وقائع الدعوى تفصيلاً وعرض لما قام فيها من اتهام قبل المطعون ضده بما ساقه من عديد الأدلة والقرائن وهو ما خلص منه إلى قوله: "وحيث أنه يبين من الغرض المتقدم أن عماد هذه الواقعة قول رددته المبلغة لم يساندها فيه ثمة دليل أو قرينة بل أن الأوراق حفلت بالعديد من الأمور التي تنال من إمكان الاعتداد بروايتها بصدد ما قالت به من أحداث ... على نحو ما سلف بيانه مما يتعين معه قيد الأوراق بدفتر الشكاوي وحفظها إدارياًَ ...." لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأسباب التي بني عليها الأمر الصادر من النيابة العامة والأمر المؤيد له لا تناقض في كل جزئية من جزئياتها على حده وإنما تؤخذ كوحدة لبيان ما إذا كانت تلك الأسباب منتجة فيما انتهى إليه الأمر ومؤدية لما رتبه عليها. وكان أمر النيابة العامة - المؤيد بالقرار المطعون فيه - قد أحاط بواقعة الدعوى ومحص أدلتها ووازن بينها عن بصر وبصيرة وخلص في تقرير سائغ له سنده من الأوراق إلى أن عناصر الاتهام يحوطها الشك والريبة وغير كافية لإحالة المطعون ضده للمحاكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل في مجموعه إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز معاودة طرحه والتصدي له أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إلا أن هذا الأمر منها هو في حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أمر بالأ وجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته في الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة، إذ العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القانون وإن استلزم أن يشمل الأمر الصادر بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية - سواء من النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة بداعم - على الأسباب التي بني عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة - أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال - الأمر بتأييد أمر النيابة العامة بالأ وجه لإقامة الدعوى في الطعن المرفوع إليه عنه مما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة - أو غرفة المشورة - أسباباً للأمر الصادر منه في هذا الصدد فأنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التي بني عليها أمر النيابة العامة المطروح عليه.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع الطعن في أن الطاعنين تقدما إلى نيابة مصر القديمة بشكوى ضد .... متهمين إياه بأنه ادعى قيام علاقة تربط بينه وبين طبيب يعمل بإدارة التجنيد يمكن الاستعانة به في إرجاء تجنيد ابن المدعين وأفهم المدعية بأنه نظرا لسفر الطبيب إلى الخارج يمكن أن يصحبها إلى مقابلة زوجته فتوجهت معه المدعية إلى إحدى الشقق وتقابلت مع شخص آخر حيث أمسكا بها وقاما بشد وثاقها وتكميمها وخلع ملابسها عنها وقام المطعون ضده بالتقاط صور لها وهي عاريه ثم قام الشخص الذي لا تعرفه بمعاشرتها تحت تهديدهما لها بالسلاح والسكينة والتقاطا لها كذلك صورا حالة الواقعة الأمر الذي أنكره المتهم مقررا إن ادعاءها دافعة قيامه بقطع علاقة مسابقه بينهما وفي أثناء تحقيق الشكوى أمام النيابة المذكورة ادعت المدعية وزوجها مدنيا قبل المشكو في حقه بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 أمرت النيابة العامة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إداريا.
فطعنا في هذا الأمر أمام مستشار الإحالة. فأمر بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1979 بتأييد أمر النيابة.
فطعن الأستاذ ...... المحامي عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الأمر بطريق النقض ... إلخ.