الطعن رقم 100 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-3-4
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على ومحمد صادق الرشيدى والسيدعبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نطاق التدخل الإنضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الإنضمام إليه من طرفى الدعوى ، فلا يترتب على قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضى فيه بل ليظل عملها مقصوراً على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفى الدعوى 0 فإذا مارفضت المحكمة التدخل وقضت فى الموضوع فإنه يترتب على ذلك إنتهاء الخصومة التى كان يهدف طالب التدخل الإنظمام إلى أحد طرفيها مع إعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً فى الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه.