⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2738 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-1-27 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ محكمة الجنايات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بان المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات، الأستاذ / ................ المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه. ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق، أن المحامي الذي تولى - وحده - الدفاع عن الطاعن بجلسة 13 من أبريل سنة 1980، غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية إذ أنه ما يزال مقيداً بجدول المحامين تحت التمرين في ذاك الوقت، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق، أن المحامي الذي تولى - وحده - الدفاع عن الطاعن، غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية إذ أنه كان ما يزال مقيداً بجدول المحامين تحت التمرين في ذلك الوقت، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية - بوصف أنه: أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك... ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بعد أن عدلت وصف التهمة من الاتجار إلى الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي عملا بالمواد 1، 2، 37/1، 38، 42 من القانون 142 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم واحد المرفق بالقانون الأول بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة.... فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....