⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2694 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1985-4-29 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اجراءات نظر الطعن
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان وعادل عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن هذه الدائرة - بهيئة أخرى - قضت بتاريخ 25 من يناير سنة 1982 في الطعن رقم 2694 لسنة 51 قضائية بعدم قبوله شكلا لأن التوكيل الذي قرر الأستاذ....... المحامي بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفته. وحيث أن المحامي المذكور تقدم بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1984 بطلب يلتمس فيه إعادة نظر الطعن من جديد واستند في طلبه إلى أنه لم يخطر بالحضور, وأنه قد قرر بالطعن بموجب قرار صادر بتاريخ 26 من يونيه سنة 1979 برقم 31 لسنة 49ق, وإذ نص هذا القرار على ندبه لرفع الطعن ومباشرة الإجراءات فإنه يقوم مقام التوكيل من أصحاب الشأن. لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على ملف الطعن أنه أثبت في كل من تقرير الطعن وأسبابه أن الطالب قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته منتدبا عن المدعيين بالحقوق المدنية بقرار المعافاة رقم 31 لسنة 49ق المرفق صورته الرسمية بالتقرير. وهذه الصورة كانت مرفقة بملف الطعن وتحت نظر المحكمة وقت إصدارها الحكم المطلوب الرجوع فيه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن مجرد التقرير بالطعن بالنقض في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالا قانونيا صحيحا متى قدم التقرير في ميعاده القانوني - كما هو حال هذا الطعن - ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه, ومن ثم فلا وجه لما يستند إليه الطالب من أنه لم يخطر للحضور بالجلسة السابق تحديدها لنظر الطعن. لما كان ذلك, وكانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها, ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة قد جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقا لحسن سير العدالة, إلا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه - من ندبه بقرار المعافاة آنف الذكر لرفع الطعن ومباشرة إجراءاته - يخرج عن تلك الأحوال لأن الصورة الرسمية لهذا القرار كانت مودعة ملف الطعن وقت صدور الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومعروضة على الهيئة التي أصدرت الحكم - على ما سلف البيان - ومع ذلك فلم تر إلا الأخذ به سندا لإثبات الوكالة, ومن ثم فليس للطالب - من بعد - أن يعود فيستند إلى ذلك القرار كسبب في الرجوع في الحكم, ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز إعادة نظر الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مجرد التقرير بالطعن بالنقض في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير في ميعاده القانوني - كما هو حال هذا الطعن - ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه، ومن ثم فلا وجه لما يستند إليه الطالب من أنه لم يخطر للحضور بالجلسة السابق تحديدها لنظر الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها. ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة قد جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة، إلا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه - من ندبه بقرار المعافاة آنف الذكر لرفع الطعن ومباشرة إجراءاته - يخرج عن تلك الأحوال لأن الصورة الرسمية لهذا القرار كانت مودعة ملف الطعن وقت صدور الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ومعروضة على الهيئة التي أصدرت الحكم - على ما سلف البيان - ومع ذلك فلم تر الأخذ به وسنداً لإثبات الوكالة، ومن ثم فليس للطالب - من بعد - أن يعود فيستند إلى ذلك القرار كسبب في الرجوع في الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدائرة.... - محافظة.....: تسبب خطأ في موت.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمجني عليه وأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته وطلبت عقابه بالمواد 238/أ عقوبات، 2، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وأدعى مدنياً كل من....، ....، .... قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت ومحكمة جنح... قضت حضورياً ببراءة المتهم وفي الدعوى المدنية برفضها وإلزام المدعين بالمصاريف ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فأستأنف النيابة العامة وأستأنف المدعون بالحقوق المدنية. ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المدعين بالحق المدني ومصروفات استئنافهم. فقرر الأستاذ.... المحامي الطعن في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية...إلخ. وبجلسة 25 يناير سنة 1982 قضت محكمة النقض في هذا الطعن بعدم قبول الطعن شكلاً ثم تقدم المحامي المذكور بطلب التماس لإعادة النظر في الطعن من جديد.