⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 95 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-5-5 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ اثر بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - النطق بالحكم
⚖️ اجراءات ربط الضريبة - ربط الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمود عباس العمراوى وامين احمد فتح الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى جلسة سرية وفى ذلك ما يبطله طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات وكانت محكمة الإستئناف لم تنبه أو تتنبه إلى هذا العيب الجوهرى وعرضت للموضوع وفصلت فيه بأسباب مستقلة لم تحل فيها إلى ما جاء بالحكم الإبتدائى مناسباً ، فإن النعى على حكمها بأنه صدر على غير مقتضى القانون يكون غيرمنتج إذ ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرف لا يعتد بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان الحكم الإبتدائى لصدوره فىجلسة سرية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يسوغ إعادة القضية إلى محكمة أول درجه بعد أن إستنفدت ولايتها بالحكم فى موضوعها ويتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فيها بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب إتباعه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بالنص فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه " تحال جميع المسائل التى صدر فيها قبل أول يناير سنة 1951 - تقدير المأمورية ولم يقبله الممول على لجنة الطعن سواء فى ذلك المسائل المنظورة أمام لجان التقدير أو المسائل التى لم تقدم بعد إليها " إنما أراد به الشارع تلك المسائل أو التقديرات التى إكتملت خطواتها وإتخذت بشأنها كافة الإجراءات التى نص عليها القانون ولائحتة التنفيذية بغية الوصول إلى إتفاق مع الممول يصلح أساساً لربط الضريبة على أرباحه أو حصر أوجه الخلاف بينه وبين مصلحة الضرائب وإحالته إلى لجنة التقدير ، بأن يكون مأمور الضرائب قد أخطر الممول بالأرباح التقديرية التى يرى إتخاذها أساس لربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب وحدد له عشرين يوماً لإرسال قبوله أو ملاحظاته ثم عاد وفىحالة عدم الإتفاق فأخطره على النموذج رقم 20 ضرائب بعزمه على إحالة الموضوع إلى لجنة التقدير إذا لم يقبل وجهه نظره فى ظرف العشرة أيام التالية لإستلامه النموذج ، يستوى فى ذلك - بعد إنقضاء العشرة أيام - أن تكون قد أحيلت على لجان التقدير أو أصبحت مهيأة للإحالة عليها ، لا المسائل أو التقديرات التى لم تكن قد إكتملت خطواتها إلى ما قبل أول يناير سنة 1951 إذ يبعد أن يكون الشارع قد قصد إحالتها إلى لجان الطعن هى الأخرى بينما لم تكن قد إتخذت بشأنها هذه الإجراءات التى أوجب القانون إلتزامها قبل التعديل وبعده .