⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2500 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-1-21 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اعدام
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ نقض الحكم من تلقاء نفس المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الأستاذ ............. المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه نيابة عن الطاعن الثاني غير أنه لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه وبذلك يكون طعنه غير مقول شكلاً لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. وحيث أن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث أن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالماجة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول إلا أن تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى بع قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية. وحيث أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى استند أساساً في قضائه بإدانة الطاعنين وفي سياق استدلاله على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار في حقهما إلى اعتراف كل منهما في حق نفسه وعلى الآخر في الإقرارين الصادرين منهما بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1976 وفي محضر جمع الاستدلالات المحرر في ذات التاريخ بمعرفة المقدم ............ وفي تحقيق النيابة وحصل الحكم مؤدى هذا الاعتراف في مراحله المختلفة بقوله " فقد اعترف المتهمان - الطاعنان - في الإقرارين الكتابين الصادرين منهما بتاريخ 25/11/1976 وفي محضر جمع الاستدلالات المحرر في ذات التاريخ بمعرفة المقدم ............ مفتش مباحث الفرقة (ب) وفي تحقيق النيابة ومجمل اعترافهما فيها مأخوذاً منها مجتمعة يخلص في أنهما اتفقا في صباح يوم 20/11/19796 على قتل المجني عليه لتعطيل زواج ابنته ........... من ابن عمها ............. الذي تحدد له يوم 21/11/1976 وتنفيذاً لما اتفقا عليه طلب المتهم الأول - الطاعن الأول - من شقيقه المتهم الثاني - الطاعن الثاني - أن يسبقه إلى حجرته بعين شمس واستدرج هو المجني عليه إليها عند ذهابه لاستدعاء كهربائي يسكن في المنزل الذي تقع به لعمل إصلاحات الكهرباء اللازمة بمناسبة الفرح وهناك ضرباه على رأسه من الخلف ثلاث ضربات بقطعة من الحديد (قمطة) كان قد أعداها لهذا الغرض وسقط المجني عليه قتيلاً فأغلق عليه باب الحجرة وانصرفا وعادا إليها يوم 23/11/1976 حيث وضعا جثة المجني عليه في (قفة) اشتراها المتهم الثاني لهذا الغرض وغطيا الجثة ببطانية ونقلاها ليلاً إلى ماسورة المجاري التي ضبطت بها". ولما كان البين من المفردات المضمومة أن الإقرارين المؤرخين 25/11/19796 الموقع عليهما من الطاعنين قد خليا من اعتراف لهما باتفاقهما على قتل المجني عليه واستدراج الطاعن الأول له إلى مسكن شقيقه الطاعن الثاني وإعدادهما آلة القتل، كما اقتصر الطاعن الأول في تحقيق النيابة على أنه ضرب المجني عليه على رأسه وقرر أنه لم يكن يقصد قتله كما أنكر اتفاقه مع الطاعن الثاني على قتل المجني عليه أو استدراجه إلى حجرة شقيقه أو إعداده آلة القتل ومن ثم يكون الحكم قد أورد في تحصيله لاعتراف الطاعنين وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم واستدلاله على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار في حق الطاعن الأول مما يعيبه بالخطأ في الإسناد ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ باعتراف الطاعنين للضابط في محضر جمع الاستدلالات وباعتراف الطاعن الثاني - في حق نفسه وعلى الطاعن الأول - في تحقيق النيابة وهو ما له سنده بالأوراق مادام أنه قد استدل على جديته باعترافهما في الإقرارين الكتابين الصادرين منهما وباعتراف الطاعن الأول في تحقيق النيابة وهو ما لا أصل له في الأوراق ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة". لما كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام الطاعن الأول وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة آخرين وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن الأول في أوجه طعنه. ولما كانت تلك المناعي تتصل بالطاعن الثاني فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأستاذ .. المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه نيابة عن الطاعن الثاني غير أنه لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه وبذلك يكون طعنه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولئن كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول إلا أن تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض. مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 - ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من نلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من المفردات المضمومة أن الإقرارين المؤرخين 25/11/1976 الموقع عليهما من الطاعنين قد خليا من اعتراف لهما باتفاقهما على قتل المجني عليه واستدراج الطاعن الأول له إلى مسكن شقيقه الطاعن الثاني وإعدادهما آلة القتل، كما اقتصر اعتراف الطاعن الأول في تحقيق النيابة على أنه ضرب المجني عليه على رأسة وقرر أنه لم يكن يقصد قتله كما أنكر اتفاقه مع الطاعن الثاني على قتل المجني عليه أو استدراجه إلى حجرة شقيقه أو إعداده آلة القتل ومن ثم يكون الحكم قد أورد في تحصيله لاعتراف الطاعنين وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم واستدلاله على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار في حق الطاعن الأول مما يعيبه بالخطأ في الإسناد ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ باعتراف الطاعنين للضابط في محضر جمع الاستدلالات وباعتراف الطاعن الثاني - في حق نفسه وعلى الطاعن الأول - في تحقيق النيابة وهو ما له سنده بالأوراق ما دام أنه قد استدل على جديته باعترافهما في الإقرارين الكتابيين الصادرين منها وباعتراف الطاعن الأول في تحقيق النيابة وهو ما لا أصل في الأوراق ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام الطاعن الأول وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته تحكم فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاه آخرين وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن الأول في أوجه طعنه. ولما كانت تلك المناعي تتصل بالطاعن الثاني فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا عمدا .... مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وفاجأه المتهم الأول حالة وجوده بحجرة المتهم الثاني وضربه بآلة حادة راضة ثقيلة "قطعة حديد" على مؤخرة رأسه ضربة واحدة ثم ناولها للمتهم الثاني الذي ضربه بها ضربتين على رأسه وقاما بخنقه بسلك كهربائي لفاه حول عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قررت إرسال أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه ثم قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني أولا: وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقا. ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ. وقدمت أسباب الطعن موقعا عليها من الأستاذ ..... كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها.