⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 94 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-5-5 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات ربط الضريبة - ربط الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل ومحمود عباس العمراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - ولائحتة التنفيذية يبين أن المرحلة التى تحاول فيها مأمورية الضرائب الإتفاق مع الممول قبل إحالة النزاع على لجنة التقدير هى مرحلة واجبة قدر المشرع تحقق المصلحة فى إلتزامها سواء بالنسبة للممول أو لمصلحة الضرائب بحيث يترتب على إغفال إجراء هذه المحاولة عدم جواز طرح النزاع على لجنة التقدير ، والأصل فى الإحالة أن تتم وفقاً للإجراءات وفى المواعيد المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية ومنها أن تخطر مأمورية الضرائب الممول بالأرباح التقديرية التى يرى إتخاذها إساساً لربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب وتحدد له عشرين يوماً لإرسال قبوله أو ملاحظاته ، فإذا لم يقبل الممول التقدير وأرسل ملاحظات لم يقتنع بها المأمور أو لم يبعث بملاحظات ولم يتم الإتفاق بين المأمور والممول أخطره المأمور على النموذج رقم 20 ضرائب بعزمه على إحالة الموضوع إلى لجنة التقدير إذا لم يقبل وجهة نظره فى ظروف العشرة أيام التالية لإستلام النموذج ، وإذا إنقضت العشرة أيام دون وصول إخطار بقبول التقدير أحال المأمور الموضوع إلى لجنة التقدير ، وهذه الإجراءات والمواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها قبل الإحالة وقدر وجهاً من المصلحة فى هذا الإلتزام ورتب البطلان على مخالفتها - وإذ كان الثابت أن مأمورية الضرائب أخطرت الطاعن على النموذج رقم 19 ضرائب بالأرباح التقديرية التى رأت إتخاذها لربط الضريبة وقبل مضى العشرين يوماً المحددة لإرسال قبوله أو ملاحظاته عادت فأخطرته بالنموذج رقم 20 ضرائب بعزمها على إحالة الموضوع إلى اللجنة وبذلك تكون قد فوتت على الطاعن فرصة الإتفاق على تحديد أرباحه قبل إحالة النزاع إلى اللجنة على الوجه المقرر فى القانون وفى ذلك ما يبطل النموذج 20 ضرائب .