⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2342 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-29 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي - بناء على الأدلة المطروحة عليه - بإدانة المتهم أو براءته وأن له أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص اشتهاره بالاسم الوارد بأقوال المتهم الثاني فإنه لا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان ما يثيره الطاعن من نفي حصول اجتماع بين المتهمين في تاريخ معين ومن خطأ الحكم في تحديد عدد أثواب القماش المسروقة لا أثر له - بفرض صحته - في منطق الحكم أو في النتيجة التي خلص إليها فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها في مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه سرق القماش المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك.... وطلبت معاقبته بالمادة 317/2، 4، 5 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المنشية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.