⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2328 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-29 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى بما تراه مناسباً وفقاً لما تتبينه من ظروف الدعوى وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه إلا أن هذا مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية احاطة كافية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط القضاء بالتعويض أن يكون مستفاداً من الحكم أنه مقابل العمل الضار الذي أثبت الحكم وقوعه من المتهم. لما كان ذلك وكانت أسباب الحكم الصادر بالتعويض والمؤيد لأسبابه استئنافياً بالحكم المطعون فيه قد خلت من هذا البيان كلية فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحيط بعناصرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم النزهة محافظة الإسكندرية ضرب.... فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن إشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح النزهة قضت غيابيا عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عارض وفي أثناء نظر المعارضة ادعت المجني عليها مدنيا بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم ثم قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه وفي الدعوى المدنية بإلزامه أن يؤدى للمدعية بالحق المدني تعويضاً نهائياً قدره خمسة وعشرين جنيها والمصاريف فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته المعيد بالحقوق المدنية ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلا عن المدعية بالحق المدن في هذا لحكم بطريق النقض.... إلخ.