الطعن رقم 2292 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-30
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ومحمد ممدوح سالم ومحمود سامي البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المحكوم عليه ... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، كما أن المحكوم عليه ... لم يقرر بالطعن وإن قدم مذكرة بأسبابه، ومن ثم فإن طعنيهما يكونان غير مقبولين شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضاً أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات في حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته، فإن الجريمة في هذه الصورة تكون في حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان منعى الطاعنين على محضر الضبط خلوه من بيان اسم محرره لا يعيبه ولا يمنع المحكمة من التعويل في قضائها بالإدانة على ما دون فيه طالما أن الطاعنين لا ينازعون في أن محرره هو رئيس مكتب مخدرات أسيوط.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
سلامة إجراءات الضبط والتحريز من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
عدم استجواب النيابة العامة اثنين من الطاعنين إنما هو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم كما لا يصح أن يكون سبباً للطعن عليه عدم سؤال المحكمة المتهم عن التهمة المسندة إليه طالما أنه لا يدعي أنها منعته من إبداء كامل دفاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروك لتقدير محكمة الموضوع، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن من حقها التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك، فإن النعي على الحكم استناده إلى أقوال الشهود في التحقيقات دون محضر الجلسة لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لئن كان من المقرر أن اختتام الدفاع مرافعته بطلب البراءة أصلياً، وطلب سماع شاهد معين بصفة احتياطية، يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته إذا لم تنته في قضائها إلى البراءة وإلا تكون أخلت بحق المتهم في الدفاع، إلا أنه لما كان البين من محاضر الجلسات أن الشاهد الذي أصر الدفاع على سماع أقواله ولم تسأله المحكمة، إنما هو ... وكيل شيخ الخفراء، وهو شاهد إثبات على ... وحده دون غيره من الطاعنين على ما صرح به الدفاع نفسه في مرافعته وكان الطعن المقدم من الطاعن المذكور غير مقبول شكلاً لعدم تقديم أسباباً لطعنه على ما أوردته المحكمة آنفاً، وكانت الواقعة المسندة إليه مستقلة عن الوقائع المسندة إلى سائر الطاعنين، وإن جمعتها بها دعوى واحدة، فإن هذا الوجه من أوجه النعي لا يكون متصلاً بغيره من الطاعنين.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان الدفاع وإن طلب في ختام مرافعته سماع الجيران من أصحاب الزراعات المجاورة للطاعنين، وهم بهذه المثابة شهود نفي، إلا أنه لما كان الطاعنون لم يسلكوا الطريق الذي رسمه الشارع في المواد 185، 186، 187 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ذلك ضرورة إعلانهم قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل طالما لم يدرجوا في قائمة الشهود، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة عدم إجابتهم إلى طلب سماعهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: زرعوا بقصد الاتجار نباتا ممنوعا قانونا "خشخاش" وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا إلى مستشار الإحالة فقرر إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 28، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبند رقم 2 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبتهم بالسجن مدة خمس سنوات وغرامه ثلاثة آلاف جنيها ومصادرة النبات المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض عدا المحكوم عليه .... الذي لم يقرر بالطعن وقدمت أسباب الطعن موقعا عليها من الأستاذ ..... المحامي عدا المحكوم عليه .... الذي لم يقدم أسبابا لطعنه.