⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2291 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-30 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 182 لسنة1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة - الواردة في الجدول رقم 5 المرافق للقانون المذكور - من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها، ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجاني بأن ما زرعه من النباتات - المخدرة، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة زراعة نبات الخشخاش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطبقت المادة 34/ب من القانون رقم 182 لسنة 1960 من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زرع نباتا ممنوعا زراعته (نبات الخشخاش) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف والواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملاً بالمواد 28، 34ب، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 2 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيها ومصادرة النبات المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.