الطعن رقم 2290 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-30
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان دفاع الطاعنين قد قام على نفي وقوع الحادث في الزمان الذي حددته شاهدة الإثبات والمكان الذي وجدت فيه جثة المجني عليه، دلل على ذلك بشواهد، منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود آثار دماء في مكانها برغم إصابة المجني عليه بالعديد من الأعيرة النارية التي أحدثت به نزيفاً داخلياً وآخر خارجياً، وما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن جثة المجني عليه وجدت في دور زوال التيبس الرمي ودخولها في دور التعفن الرمي، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل كلية دفاع الطاعن انتفاء وقوع الحادث في الزمان الذي حددته الشاهدة المذكورة، وكان هذا الدفاع يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى والمستمد من أقوال شاهدة الرؤية الوحيدة، وينبني عليه - لو صح - تغير وجه الرأي فيها، مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة - وهي مسألة فنية صرف - أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن منازعة الطاعن في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيق والرد عليه بما يفنده. لما كان ذلك وكان الحكم في معرض رده على دفاعه أن الحادث لم يقع حيث وجدت جثة المجني عليه، قد أطرحه استناداً إلى ثقته في شهادة ابنة المجني عليه وما أورده تقرير الصفة التشريحية من وجود نزيف داخلي بالبطن، وكان هذا الدفاع جوهرياً قصد به تكذيب شاهدة الرؤية سالفة الذكر ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه لا يسوغ الإعراض عنه سواء بقالة الاطمئنان إلى ما شهدت به الشاهدة المذكورة، لما يمثله هذا الرد من مصادرة لدفاع الطاعن، قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجريه المحكمة أو بالرد عليه بما يدحضه من ماديات الدعوى، أو بقالة أن النزيف بجثة المجني عليه كان نزيفاً داخلياً ببطنه، غافلاً عما سبق أن سجله بمدوناته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية أنه إلى جانب النزيف الداخلي ببطن المجني عليه كان يوجد نزيف خارجي أيضاً ومن ثم يكون ما أورده الحكم في هذا الصدد قاصراً عن مواجهة دفاع الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين أنهما (أولاً) قتلا .... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين (خرطوشين) وتوجها إليه في المكان الذي اعتقدا سلفا بوجوده فيه وما أن تمكنا منه حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانياً): المتهم الثاني: أ- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا ماسورة مصقولة من الداخل - ب - أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان بغير أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملاً بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات 1/1، 6، 26/1، 4، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 و75 لسنه 1958 والجدول رقم 2 المرفق للقانون الأول من تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.