الطعن رقم 91 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-4-28
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات ربط الضريبة - ربط الضريبة - التقدير الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والمادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 أن الشارع أراد أن يتخذ من الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - بحالتها وكما هى - معياراً حكمياً لربط الضريبة فى السنوات التالية من سنة 1948 إلى سنه 1954 يستوى فى ذلك أن تكون هذه الأرباح نتيجة عمليات تمت فى سنة 1947 أو فى سنوات سابقة وأضيفت إلى أرباح هذه السنة - وإذ كان الثابت أن مبلغ الإعتماد موضوع النزاع إنما كان نصيب المطعون عليه فى أرباح صفقة تمت سنه 1942 ولظروف الحرب وعدم إمكان إسترداده أعتبر ديناً معدوماً وإستبعد من حساب الأرباح والخسائر فى السنة المذكورة ولما زالت ظروف الحرب وإسترده المطعون عليه فى سنة 1946 أضافه إلى ميزانية المنشأة فى سنة 1946 - 1947 وجرى الحكم المطعون فيه على إنه لا يجوز إحتسابه فى مقام الربط الحكمى عن السنوات المقيسة لأنه ربح تحقق فى سنة أخرى سابقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .