⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2248 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-31 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - الطعن فى الحكم الصادر فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه ولما كان المدعي المدني ليس طرفاً في الحكم المطعون فيه الذي اقتصر على الفصل في الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مع إلزام الطاعن المصاريف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه استعمل في إدارة المحل محركات كهربائية مما تسبب عن ذلك إقلاق واهتزاز وطلبت معاقبته طبقا لمواد الاتهام. وادعى ... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أبو كبير قضت حضوريا عملا بالقانون رقم 453 لسنة 1954 بتغريم المتهم عشرة جنيهات والغلق وإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة أبو كبير الدائرة المدنية. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 29 مارس سنة 1979 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعن الأستاذ ... المحامي عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.