الطعن رقم 2238 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-23
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع ببطلان القبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود سامي البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثان درجة أن الدفاع الذي أثاره الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية، جوهرياً وقد يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، بما كان ينبغي عليها وقد أثبت بمحضر الجلسة، أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدمغه، ولو لم يعاود الطاعن إثارته بعد فتح باب المرافعة في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الوقائع والتدليل عليها بالإحالة إلى الثابت بأقوال المجني عليها وتحريات الشرطة وعدم دفع الاتهام بدفاع مقبول، دون أن يورد مضمون شيء مما تقدم ويبين وجه استدلاله به على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثره الطاعن بوجه طعنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما توصلا إلي الاستيلاء على الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها.... بالاشتراك مع مجهول وكان ذلك باستعمالهما طرق احتيالية من شأنها إيهام الغير بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوهماها بأن الذهب الذي يحرزانه هو ذهب جديد وطالبا استبداله حتى يتمكن الآخر من السفر إلي السعودية وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمواد 40/1، 2، 3، 41، 336/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم الجيزة الجزئية قض حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم سنتين مع الشغل والنفاذ فاستأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالاكتفاء بحبس كل متهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ.
فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.