الطعن رقم 2235 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-23
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود سامي البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن أرفق الطاعن بأسباب الطعن الرقيم 2234 لسنة 51 ق المقدم منه والمنظور بجلسة اليوم، شهادة مرضية مؤرخة في 23/3/1979 ورد بها أن الطاعن يعانى من التهاب كلوي أيسر ونصح بالراحة لمدة ثلاثة أسابيع، إلا أن هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى تلك الشهادة لأنها لا تفيد أنه استجاب للنصيحة ولزم فراشه طوال المدة المبينة فيها
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولئن كان تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه، إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها، ومن ثم فإن تخلف الطاعن عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بغير عذر يحول بينه وبين إبداء باقي ما يثيره بأسباب طعنه، سواء فيما يتعلق ببطلان إعلانه بالجلسة التي صدر فيها الحكم الاستئنافي الغيابي - لأنه، وبفرض صحته، لم يمس له حقاً ولم يحرم من إبداء دفاعه - أو فيما يتعلق بإفادة البنك بشأن الرصيد أو قيام الطاعن بسداد قيمته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أفادة البنك بأن رصيد الطاعن لا يسمح بصرف الشيك، مفادها أن الرصيد أقل من قيمة الشيك، وهو ما يؤثمه نص المادة 337 من قانون العقوبات، شأن انتفاء الرصيد كلية، وشأن أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع، إذ كلها قسائم متساوية في التجريم وفي العقاب.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم ثان المنصورة الجزئية (المقيدة بجدولها برقم 13988 لسنه 1977) ضد الطاعن بوصف أنه: حرر له شيك دون رصيد قائم وقابل لسحب بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قض غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعى المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.