الطعن رقم 2224 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة محمود هيكل ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة وكان الحكم قد عول على المعاينة التي أجراها ضابط الشرطة دون المعاينة التي أجرتها لجنة برياسة مدير الجمعية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليهما مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تشكل الجنحة المعاقب عليها بالمادة 106 مكرراً من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على الطاعن تدخل في نطاق عقوبة هذه المادة فإن خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب بأنها المادة 107 مكرراً من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 بدلاً من المادة 106 مكرراً من ذات القانون لا يعيبه ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في الحكم المطعون فيه وذلك باستبدال المادة 106 مكرراً من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 بالمادة 107 مكرراً من ذات القانون عملاً بالمادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بتجريف الأرض الزراعية على النحو المبين بالمحضر وذلك دون تصريح من الجهة المختصة وطلبت معاقبته بالمادة 107 من القانون رقم 59 لسنه 1973 وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بلقاس قضت حضوريا عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم 400 جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.