الطعن رقم 2201 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وحسن غلاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا خلاف على أن الدائن الذي يختلس متاع مدينه ليكون تأميناً على دينه يعد سارقاً إذا كان لا دين له وإنما يدعى هذا الدين للحصول على فائدة غير مشروعة مقابل رده الشيء المختلس. وإذ كان الطاعن لا يدعي وجود دليل على أن له في ذمة المجني عليه ديناً ثابتاً محققاً خال من النزاع فإن ما يثيره في شأن خطأ الحكم في تطبيق القانون أو فساد استلاله على توافر القصد الجنائي لديه لا يكون سديداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر - حكم ببراءته - بأنهما: سرقا الحقيبتين المبينتين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكتين... من إحدى وسائل النقل البرية على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادة 316/أ مكررا ثالثا من قانون العقوبات. وأدى المجني علي مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح إيتاى البارود قضت حضوريا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه أن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلي حبس المتهم سنة مع الشغل واعتبار المدعى المدني تاركا دعواه المدنية وألزمته مصروفاتها وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.