الطعن رقم 2170 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-11-4
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دستور
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ قانون
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمود سامي البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته إنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطيبق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية - بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد ليس فيه مخالفة للقانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. هذا فضلاً عن أن الجريمة الماثلة من جرائم التعازير التي تثبت بشهادة شاهد واحد على خلاف جرائم الحدود والقصاص في الشريعة الغراء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وما استطردت إليه المحكمة من قولها "والتي كشفت عملية الضبط عن صحتها" إنما كان بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التي إنبنى عليها إذن التفتيش ولا يتأدى منه ما يذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير معامل التحليل من أن صنج الميزان الثلاث وجدت ملوثة بآثار المخدر حالة أن التقرير أشار إلى تلوث واحدة منها فقط ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن، ومتى أخذت بشهادته، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز وحاز جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) وكان ذلك بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملاً بالمواد 1/1، 2، 7/1، 34/أ، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبندين رقم 9، 57 من الجدول الأول المعدل والملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوت وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.