الطعن رقم 2166 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-20
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ويحيى العموري ومحمد صلاح خاطر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع والتي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وأن لها في ذلك أن تعول على أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها وأن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها إذ أن قضاءها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أن لها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن نص المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية صريح في وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في المادة 185 قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم على تصريح من المحكمة وأنه إذا كان المتهم لم يسلك السبيل الذي رسمه القانون في المواد 185 و186 و187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج أسماؤهم في قائمة الشهود - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب سماعهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا وعملا بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مد سنة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.