الطعن رقم 77 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-3-11
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستئناف المقابل
⚖️ تصالح الدائنين مع المفلس - رجوع الكفيل على المفلس
⚖️ تصالح الدائنين مع المفلس - مطالبة دائن المفلس للكفيل
⚖️ الصلح مع المفلس
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقض الحكم يترتب عليه أن تعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، فيكون لهم أن يقدموا إلى المحكمة التى أحيلت إليها القضية من الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع ما كان لهم أن يقدموه منها قبل إصداره إلا ما يكون قد سقط الحق فيه 0 ومن ثم يكون للمستأنف عليه أن يرفع بعد الإحاله إستئنافاً فرعياً عن الحكم الذى رفع عنه خصمه الإستئناف الأصلى متى توافرت الشروط اللازمه لرفعه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجيز القانون رفع الإستئناف الفرعى إلى ما قبل إقفال باب المرافعه متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه وكان هذا الحكم يتضمن قضاء ضاراً به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه 0 وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً فى عدة طلبات أو مسائل ورفع إستئناف أصلى عن قضائه فى أخذها جاز للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً مقابلاً ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب وإنما أيضا فى قضائه فىالطلبات والمسائل الأخرى التى لم يرد عليها الإستئناف الأصلى 0
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما يجوز استئنافه باستئناف أصلي يجوز استئنافه فرعياً فإذا كان الحكم الابتدائي الذي استأنفه المطعون ضده وإن قضى في منطوقه لمصلحة الطاعن برفض طلب إلزامه بالريع إلا أنه تضمن في الوقت ذاته قضاء ضاراً به وذلك فيما قضى به في أسبابه المكملة للمنطوق والمتصلة به اتصالاً حتمياً من أحقية المطعون ضده ككفيل في الرجوع عليه بما أداه لدائنيه بعد الصلح. وكان هذا الذي قضى به الحكم قد اعتبرته محكمة النقض في الطعن السابق قضاء قطعياً في أصل الحق المتنازع عليه وهو حق الرجوع ومنهياً للنزاع في هذا الشق من الخصومة وأجازت استئناف هذا القضاء على استقلال فإن مؤدى هذا الذي قررته محكمة النقض أن يكون هذا القضاء مما يجوز للطاعن رفع استئناف فرعي عنه مقابلاً للاستئناف الذي رفعه عليه خصمه المطعون ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نقض الحكم يستتبع حتماً إلغاء الحكم الذى جاء لاحقاً له ومؤسساً عليه ، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون مترتباً على صدور حكم النقض وبغير حاجه إلى حكم آخر يقضى به حتى لو كان لم يشر إلى الحكم اللاحق أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض 0
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ خول المشرع للمستأنف الفرعى بعد مضى ميعاد الإستئناف وبعد قبوله للحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى من خصمه ، فإنه يكون قد أجاز إستثناء رفع الإستئناف الفرعى عن حكم أصبح نهائياً فى حق رافعه 0ومن ثم فإن ما قررته محكمة النقض فى حكمها السابق من أن الحكم الإبتدائى قد أصبح نهائياً وحائزاً قوة الأمر المقضى فيه بالنسبه للطاعن لعدم رفعه إستئنافاً عنه فى الميعاد لا يحول دون إستعمال الرخصة التى خولها له المشرع فى رفع الإستئناف الفرعى بعد الإحاله طالما لم يسقط حقه فى رفعه 0
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إنه وإن كان يجوز لدائنى المفلس طبقاً للماده 349 من قانون التجارة مطالبة كفيله بالدين المكفول بتمامه ولو حصل الصلح مع المفلس ، إلا إنه من المقرر أنه ليس للكفيل أن يرجع على المدين المفلس بما أداه لدائنه زائداً عما ناله هذا الدائن بمقتضى الصلح ، وعلة ذلك إنه متى وفى المفلس بالأنصبه المشروطة للدائنين فى الصلح فلا يجبر بعد ذلك على الوفاء بما تنازل عنه الدائنون من ديونهم وإلا لإنعدمت منفعته من هذا التنازل وقصر الصلح عن تحقيق أهدافه.