الطعن رقم 2155 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-20
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ويحيى العموري ومحمد صلاح خاطر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في القول بثبوت عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة غير ملزمة - وهي تقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية - بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تصديه لما ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام، ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وخلصت في منطق سائغ إلى مدنية العلاقة بين الطرفين، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد المطعون ضدها.... بوصف أنها بددت المبلغ الموضح بعريضة الجنحة المباشرة والمملوك لـ..... وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح عابدين قضت حضوريا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تدفع للمدعي مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفت ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما نسب إليها ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.