⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2153 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-17 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ سلاح
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة، وكان ضبط السلاح الناري وذخيرة مع المطعون ضده في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتي إحراز السلاح الناري والذخيرة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات، لأن جريمة إحراز المخدر هي في واقع الأمر مستقلة عن هاتين الجنايتين مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيش وأفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانونا ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس). ثالثا: أحرز ذخائر (ست طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له في حيازته أو إحرازه وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 7/1، 34/1، 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبندين رقمي 9، 57 من الجدول رقم 1 المعدل الملحق به والمواد 1/1، 6، 26/2، 5، 30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954، 75 لسنه 1958و26 لسنه 1978 فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 37/1، 38 من القانون رقم 182 لسنه 1960 والبندين 9، 57 من الجدول رقم 1 المعدل الملحق به وبالمواد 1، 6، 26/2 - 5 من القانون رقم 394 المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنه 1954، 75 لسنه 1958 و26 لسنه 1978 مع تطبيق المادتين 32/2، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة على اعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.