⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2148 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-17 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج لا يقتضي بطلانه، وما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن نعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 107 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1977 تنص على أنه "يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة أي مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية، عدا الأراضي التي تقع داخل كردون المدن، وتلك المخصصة لخدمتها أو سكناً لمالكها ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة قراراً يحدد شروط وأوضاع منحه الترخيص والمناطق الجائز منحه فيها". وكان ما أورده الطاعن من أن الأرض المقامة فيها المباني هي من الأراضي البور غير الصالحة للزراعة لا يخرج الواقعة من نطاق التأثيم بمقتضى النص المتقدم ما دام أنه لا يدعى أن المباني أقيمت في أرض تقع داخل كردون المدينة أو أنها مخصصة لخدمة أرض زراعية أو سكناً لمالكها، فلا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني ظاهر البطلان بفرض إثارته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بغير ترخيص من وزارة الزراعة مبان في الأرض الزراعية في غير الأحوال المسموح بها قانونا وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرر و107 مكرر (ب) من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنه 1973 ومحكمة جنح ملوي قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف فاستأنف ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.