الطعن رقم 2143 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-17
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ نصب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من أنه مفوض من المجني عليه........ في صرف قيمة الشيك وأنه المستحق لقيمته وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعاً موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سداد الطاعن لقيمة الشيك الخاص بالمجني عليه... - بفرض حصوله - لا أثر له في قيام مسئوليته الجنائية عن جريمتي الاشتراك في التزوير والنصب اللتين دانه الحكم بهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين عرفيين هما الشيكين رقمي 316345، 318815 بأن اتفق معه على وضع اسم مزور نسب صدوره للمجني عليهما موساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة قدرا بالتحقيقات للمجني عليهما.... و.... بالاحتيال لسلب بعض ثروتهما وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن نسب إليهما تظهير الشيكين سالفي البيان وتسلم بموجبهما النقود المبينة بالمحضر على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد 40/2، 3، 41، 211، 215، 336 من قانون العقوبات ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت غيابيا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لوقف التنفيذ فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ.... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.