الطعن رقم 2132 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1982-2-3
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الطعن فى الاحكام
⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود سامي البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9 من يناير سنة 1979 من محكمة أمن الدولة الجزئية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وكانت المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز لأنه ما كان يجوز له أن يطعن في الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة الجزئية، ومن المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف ينغلق - ومن باب أولى - باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ، ليس من شأنه أن ينشئ للمتهم المحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9 من يناير 1979 من محكمة أمن الدولة الجزئية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وكانت المادة الثانية من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز لأنه ما كان يجوز له أن يطعن في الحكم الصادرة من محكمة أمن الدولة الجزئية، ومن المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف ينغلق - ومن باب أولى - باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ، ليس من شأنه أن ينشىء للمتهم المحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة: بأنه في يوم.... بدائرة مركز المنيا محافظتها: حاز شاياً مما يوزع استرشاداً بالطاقات التموينية، وطلبت عقابه بالمادتين 2، 5 من القرار 71 لسنة 1971 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1976 و56 من القانون رقم 95 لسنة 1945.. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور وتغريمه مائة جنيه والمصــــادرة وشهر ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة العقوبة... فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.. فطعن الأستاذ/... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.