الطعن رقم 2120 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-15
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ الاختصاص الولائى والشخصى
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ امن الدولة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10/2/1980 قبل العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة المعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980 والذي نصت مادته الثالثة على اختصاص محاكم أمن الدولة المنشاة طبقاً لأحكامه - دون غيرها - بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، وقد جرى قضاء هذه المحكمة قبل العمل بالقانون المشار إليه على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة وأن محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية وأن ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 162 لسنة 1958 من جواز إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى أمن الدولة لم يكن يسلب المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن النيابة أمرت في 28/2/1979 بإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات طنطا طبقاً للمادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على رفع الدعوى إلى محكمة الجنايات من النيابة العامة مباشرة في الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وكان ما أورده، الحكم في ديباجته من أن الدعوى أحيلت من مستشار الإحالة في 28/2/1979 وهو ذات أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وزلة قلم لا تخفي، ولم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها فإن كافة ما ينعاه الطاعن بشأن الاختصاص بنظر الدعوى وإجراءات إحالتها يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في الاختلاس بل يكفي أن يكون فيما أورده، من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إن كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط بيان علة عدم إجابة هذا الطلب، وكان الحكم قد أطرح طلب ندب خبير حسابي في الدعوى لما رأته المحكمة من أن مهمة الخبير لا تعدو أن تكون تكراراً للمهمة التي سبق أن قامت بها لجنة الجرد التي اطمأنت المحكمة إلى تقريرها فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان ما نصت عليه مواد لائحة المخازن من تشكيل لجنة التحقيق أو الجرد من غير موظفي القسم التابع له الموظف أو المستخدم المسئول - وذلك في حالة فقد أو تلف أصناف من عهدته - هو من قبيل القواعد التنظيمية التي يدعو المشرع إلى مراعتها قدر الإمكان دون أن يرتب جزاء على عدم التزامها، فإن تشكيل لجنة الجرد التي قامت بجرد عهدة الطاعن ممن يتولون الإشراف على عمله - بفرض صحته - لا يترتب عليه بطلان أعمال تلك اللجنة، ويكون لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القوة التدليلية لتقرير تلك اللجنة بمثابة دليلاً من أدلة الدعوى تقدره التقدير الذي تراه بغير معقب عليها ومتى أخذت به فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في وجه الطعن من مباشرة لجنة الجرد أعمالها في غير حضوره. وفي غياب أحد أعضائها فإنه لا يكون للطاعن أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه بصفته موظفا عموميا ومن الأمناء على الوداع (أمين عهدة مخازن مندوبين سهله) اختلس الأسمدة والمبيدات والفوارغ المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 1027ج و268م المملوكة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالسنطة والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وسلمت إليه بصفته أنفة البيان. وأحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملاً بالمواد 112/14، 118، 118 مكرراً، 119، 119 مكرر جـ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وإلزامه برد مبلغ 1027 ج، 268 م وبغرامة مساوية لهذا المبلغ وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.