⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2110 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-15 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ - حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن استناداً إلى أنه قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وأنه لم يتخذ الحيطة والحذر ولم يتبع القوانين واللوائح دون أن يبين الحكم كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الأشخاص والأموال للخطر، وأوجه الحيطة والحذر التي قصر الطاعن في اتخاذها، والقوانين واللوائح التي خالفها ووجه مخالفتها، ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق كما لم يبين الحكم موقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان إصابات المجني عليه وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع تقرير فني باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بخطئه في موت...... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمجني عليه وأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي مما أودى بحياته.... ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون 66 لسنه 1973 وادعى المدعون بالحقوق المدنية قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بندر الجيزة قضت غيابيا بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل عن التهمتين وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.... فاستأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية ( بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.