⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2101 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-15 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وإلا كان الحكم قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم حين دان المتهم بجريمة الإصابة الخطأ ورتب ذلك مسئولية متبوعة "المسئول عن الحقوق المدنية" جاء خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذي استنبطت منه عقيدتها في الدعوى ومدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نقض الحكم بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية يقتضى نقضه بالنسبة إلى المتهم "التابع" - وإن لم يقرر بالطعن - لاتصال وجه الطعن به إعمالاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الثاني - بأنه في يوم بدائرة الأزبكية محافظة القاهرة: 1- تسبب خطأ في إصابة كل من...... المطعون ضدها الأولى، و...... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه فاصطدم بالمجني عليهما سالفي الذكر. 2- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادة 244/1 عقوباتـ، وادعت المطعون ضدها الأولى قبل المتهم وهيئة النقل العام - الطاعنة - بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف، ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 20 لوقف التنفيذ وألزمته والمسئول عن الحق المدني بمبلغ 51 ج لوقف التنفيذ وألزمته والمسئول عن الحق المدني بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت و2 ج مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنف المسئول عن الحقوق المدنية ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسون جنيها وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض وقدم تقريرا بأسباب الطعن...... إلخ.