⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-1-14 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العقار المشفوع فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور لطفى على وحافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محل تطبيق قاعده عدم جواز تجزئه العقار المطلوب أخذه بالشفعه أن يكون المبيع عقاراً أو عقارات متعددة متصلة - أى متلاصقه - أو منفصلة بشرط أن تكون مخصصه لعمل واحد أو لطريقه إستغلال واحده بحيث يكون طريقه إستعمال حق الشفعه بالنسبه إلى جزء منها يجعل الباقى غير صالح لما أعد له من الإنتفاع . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الجزء من العقار المبيع والمحكوم فيه بالشفعه قائم منفرد بذاته عن الجزء الذى أكله النهر ولم يكن مخصصاً هو والجزء الذى أكله النهر لعمل واحد أو لطريقه إستغلال واحده فإنه لا يصح النعى بأن قصر الحكم بالشفعه على ذلك الجزءفيه تجزئه للعقارالمشفوع فيه .