⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2048 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-10 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اسباب الاباحة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهري وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى أو الأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الدفاع الشرعي عن المال وفقاً للفقرة الثامنة من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح استعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني "الحريق عمداً" والثامن "السرقة والاغتصاب" والثالث عشر "التخريب والتعييب والإتلاف" والرابع عشر "انتهاك حرمة ملك الغير " من الكتاب الثالث من هذا القانون - الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس - وفي المادة 387 فقرة أولى "الدخول أو المرور بغير حق في أرض مهيأة للزراعة أو مبدور فيها زرع أو محصول" والمادة 839 فقرة أولى "التسبب عمداً في إتلاف منقول للغير" وثالثه "رعى بغير حق مواشي أو تركها ترعى في أرض محصول أو في بستان، وإذ كانت الواقعة كما أوردها الحكم يبين منها أن النزاع بين المجني عليه والطاعن هو في جوهره نزاع على تجريف الأرض المتنازع على ملكيتها ومنع المجني عليه عمال الطاعن من رفع الأتربة منها، ولما كان ما نسبه الطاعن إلى المجني عليه من الاعتداء على حريته وعماله في العمل بمنعهم من رفع الأتربة من الأرض دون أن ينسب إليه دخول العقار لمنع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه - لو صح أنه يكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون العقوبات الواردة في الباب الخامس عشر من هذا القانون - لا يتوافر به حق الدفاع الشرعي عن المال إذ أن ذلك ليس من بين الأفعال التي تصح المرافعة عنها قانوناً باستعمال القوة فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشيح لقيامها. ولما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها حالة الدفاع الشرعي عن المال أو ترشح لقيامها، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك أيهما بقيام حالة الدفاع الشرعي عن المال ولا يغنى في ذلك تمسك الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لاختلاف أساس كل من الدفاعين عن الآخر فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون فلا يجوز مجادلتها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
ما ينعاه الطاعن على تصرف النيابة من عدم إرسال المظروف الفارغ إلى الطبيب الشرعي لفحصه فهو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يقدح في استدلال الحكم أن يكون الطبيب الشرعي قد تعذر عليه تحديد نوع أو عيار المقذوف لعدم استقراره بحسم المجني عليه وأنه أجاز حدوث إصابة المجني عليه من مثل الطبنجة المضبوطة دون أن يقطع بذلك لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، هذا فضلاً عن أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عمدا.... بأن أطق عليه عدة أعيرة نارية من مسدسه المرخص له يحمله قاصدا من ذلك قتله فأصابت أحداها المجني عليه وأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام فقرر ذلك وادعى كل من..... و.... عن نفسها وبصفتها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدن مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.