الطعن رقم 2046 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-10
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن رئيس قسم الأموال العامة قام بضبط المتهم. المطعون ضده - وتفتيشه تنفيذاً لإذن صادر من النيابة العامة لاتهامه في جناية اختلاس، وقد عثر بجيبه على قطعة من مخدر الحشيش وأخرى من مخدر الأفيون. وبعد أن استعرض الحكم أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام المستمدة من أقوال الضابط وتقرير التحليل أورد ما استند إليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه. "وحيث أن الثابت بأوراق الدعوى أن الضابط قام بتحريز المواد المضبوطة بحرز ختمه بختم يقرء.. دون أن يثبت في محضره احتفاظه بهذا الختم لحين إجراء تحليل تلك المواد، والمحكمة إزاء هذا الوضع لا تطمئن أن الحرز قد أحتفظ بكيانه حتى تحليل محتوياته دون أن تمتد إليه يد العبث والتغير بما تضحى معه التهمة المسندة للمتهم محل شك ويكون من المتعين تبعاً لذلك الحكم ببراءة المتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت وأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. ولما كان عدم إثبات الضابط بمحضره أنه احتفظ بالختم الذي استعمله في تحريز المضبوطات لا يؤدى بذاته إلى التشكك في أن يد العبث قد امتدت إلى الحرز والمضبوطات، وإذ لم تستظهر المحكمة حقيقة الأمر في هذا الشأن قبل أن تنتهي إلى القول بالشك في صحة استناد التهمة إلى المطعون ضده فإن حكمها يكون فضلاً عن تعيبه بالفساد في الاستدلال مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.