⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2043 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-10 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المطعون ضده ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهمتين مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات. وإذ استأنف المطعون ضده قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف وحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر مع الشغل. لما كان ذلك، وكانت عقوبة جريمة القتل الخطأ - وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد التي دين بها المطعون ضده - كنص الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. ولما كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً على النحو المار بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر ولما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين ألا تزيد مدة الحبس المقضي بها عن المدة التي قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- تسبب خطأ في موت..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة دون أن يتصبر مساره فاصطدم بالصندوق الخلفي بسيارته بالمجني عليه مما أدى إلي حدوث إصابته الموصوفة بالأوراق والتي أودت بحياته. 2- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال لخطر، وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 66، 74، 77 من القانون 66 لسنه 1973 ومحكمة المعادى الجزئية قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلي حبس المتهم ثلاثة شهور. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.