⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1900 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-8 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاطراح أقوال شهود الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك ذلك أن كون المطعون ضده يجلس في الطريق العام لا يمنع من إحرازه المخدر والإلقاء به عند رؤيته لرجال الشرطة، كما أن رؤية أحدهم للحادث رغم عدم مشاهدة آخرين سبقوه في السير لا يؤدي إلى الشك في أقواله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اضطراب الحكم في بيان وقت حصول واقعة الدعوى فتارة يقرر أنها وقعت ليلاً وتارة أخرى يقول أنها وقعت نهاراً الأمر الذي يفصح عن أن عناصر الواقعة لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا ببراءة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.