⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1846 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-19 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تلبس
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ قبض
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعه وصفوت خالد مؤمن ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضائه ببراءة المطعون ضده من جريمة الشروع في التهريب الجمركي على أساس أن التهمة غير ثابتة في حقه، وإذ كان هذا القضاء إنما ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية المقامة من الطاعن بما يؤدي إلى رفضها، لأن القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية وقد أقيم على عدم ثبوت التهمة على المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائي - وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة وظروفها التي أثبتها الحكم - دلائل جدية وكافية على اتهام المطعون ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - وأنه لا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية الأشياء محل الجريمة، وإذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس الذي تزيد مدته على ثلاثة أشهر وكانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائي - وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة وظروفها التي أثبتها الحكم - دلائل جدية وكافية على اتهام المطعون ضده بارتكابها فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليه ما دام أنه كان حاضراً وذلك عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين كما يجوز له تفتيشه عملاً بما تخوله المادة 46 من القانون السالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - وأنه لا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية الأشياء محل الجريمة، وإذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس الذي تزيد مدته على ثلاثة أشهر وكانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائي - وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة وظروفها التي أثبتها الحكم - دلائل جدية وكافية على اتهام المطعون ضده بارتكابها فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليه ما دام أنه كان حاضراً وذلك عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين كما يجوز له تفتيشه عملاً بما تخوله المادة 46 من القانون السالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ولما كان لا ينال من سلامة إجراءات القبض على المطعون ضده وتفتيشه - وهي من قبيل إجراءات الاستدلال - أن من قام بها ليس من موظفي الجمارك، ذلك بأن ضابط المباحث الجنائية الذي تولى القبض على المطعون ضده وتفتيشه من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - في حدود اختصاصاتهم - سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع في التهريب الجمركي المسندة إلى المطعون ضده، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك السالف البيان لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
خطاب الشارع في المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التي لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق ولا ينصرف الخطاب فيها إلى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً، ومن ثم فإن أعمال الاستدلال التي قام بها ضابط المباحث الجنائية تكون قد تمت صحيحة في صدد حالة من حالات التلبس بالجريمة استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائي وبدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليهما قيد الشارع في توقفها على الطلب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان ما ساقه الحكم تبريراً لاطراح اعتراف المطعون ضده في محضر الضبط لا يتضح منه وجه استدلاله إذ أنه لم يبسط الملابسات التي أحاطت بصدور الاعتراف منه فضلاً عن تجهيله بأفعال التعدي التي نسبها إلى رجال الشرطة وتجهيله كذلك بالإصابات التي ذهب إلى القول بأنها حدثت بالمطعون ضده مما لا يتحقق به قصد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام الجنائية ولو كانت صادرة بالبراءة ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم - بالإضافة إلى ما سبق - لم يعرض للدليل المستمد من اعتراف المطعون ضده في محضر مأمور الجمرك رغم إشارته إليه في مدوناته وإنما قعد كلية عن مواجهته هذا الدليل وتمحيصه فإنه من ثم يكون معيباً بالقصور ولا يبرئه من هذا العيب إرساله القول بأن واقعة الضبط غير واضحة وأن وجدان المحكمة لم يسترح لإجراءات الدعوى، إذ أنه فضلاً عما يشوب هذا القول من تعميم وإبهام فإن منعاه - ولا ريب - هو ما تردى فيه الحكم من خطأ قانوني في تقدير صحة إجراءات القبض والتفتيش على نحو اعتبرت معه نفسها - بغير حق - مقيدة بعدم الأخذ بالدليل المستمد منهما وهو ما يعيب الحكم في النهاية بالفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: شرع في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بدون أداء الرسوم الجمركية المستحقة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وذلك بضبطه والجريمة متلبسا بها، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 221، 124/1 من القانون 66 لسنه 1963 والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ 340 م، 592 ج على سبيل التعويض... ومحكمة جنح ميناء بورسعيد قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنف المدعي بالحق المدني بصفته. ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن محامي الحكومة عن المدعي بالحق المدني بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.