⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1845 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-5 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ طافيا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعة وصفوت خالد مؤمن ومحمد نبيل رياض.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بحسن نيته استناداً إلى أنه اشترى الزجاجات المضبوطة بموجب فاتورة بما مؤداه الدفع بانتفاء القصد الجنائي لديه وكان من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 346 لسنة 1956 في شأن مشروب الطافيا تحظر صناعة أو ملكية أو إحراز أو شراء أو بيع الطافيا، وقد خلا هذا القانون من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك المحل أو المعمل مما مفاده أنه يتعين لعقاب المالك بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تثبت مساهمته في الفعل المؤثم، فإن ما أثاره الطاعن فيما تقدم يعد دفاعاً جوهرياً كان يقتضي من المحكمة أن تتصدى له وترد عليه وتورد الأدلة على مساهمة الطاعن في الأفعال المسندة إليه، أما وأنها لم تفعل ودانته لمجرد كونه صاحب المحل الذي ضبطت به زجاجات الخمر التي تبين من تحليل عينتها أنها مشروب الطافيا، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: (الأول) أحرز مشروبات روحية مهربة من الرسوم الجمركية (الثاني) ...... (الثالث) .... وطلبت عقابهم بالمادتين 2، 3 من القانون رقم 346 لسنة 1956. ومحكمة جنح الشرق قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني وحضوريا اعتباريا للثالث عملا بمادتي الاتهام بتغريم كل منهم خمسين جنيها والغلق والمصادرة وبإلزامهم بأن يدفعوا على سبيل التعويض لمأمورية الانتاج مبلغ 25ج و114م. فعارض المتهم الأول وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة بورسعيد الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.